قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ( 46
) لسنة 2012م
بشأن لائحة رسوم خدمات
النقل البري
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33)
لسنة 2003 بشأن النقل البري وتعديلاته.
وعلى القرار
الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرار
الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية.
وعلى القرار
الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
وتعديلاته
وبناءً على اقتراح
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وبعد موافقة مجلس الإدارة وعرض وزير
النقل.
//قـــــــــرر//
الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأهداف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة رسوم خدمات النقل البري).
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات
التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق
النص على غير ذلك.
الجمهورية:
|
الجمهورية
اليمنية
|
الوزارة:
|
وزارة النقل
|
الوزير:
|
وزير النقل
|
الهيئة:
|
الهيئة العامة
لتنظيم شئون النقل البري
|
رئيس الهيئة:
|
رئيس الهيئة
العامة لتنظيم شئون النقل البري.
|
القانون:
|
قانون النقل
البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م
|
اللائحة
التنفيذية:
|
اللائحة
التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم (319) لسنة 2003م والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة
2011م
|
الترخيص:
|
هو الإذن الرسمي الصادر عن الهيئة أو أحد فروعها للأشخاص
(الاعتباريين ،الطبيعيين) بممارسة نشاط من أنشطة النقل البري.
|
التصريح:
|
هو الإذن الرسمي صادر عن الهيئة أو أحد فروعها للأشخاص
(الاعتباريين، الطبيعيين) بنقل بضائعهم على وسائل النقل الخاصة بهم.
|
بطاقة التشغيل:
|
هي البطاقة الصادرة عن الهيئة لكل مركبة مسموح لها
بمزاولة النشاط المحدد في هذه اللائحة وفي إطار أحكام الترخيص الصادر وفقاً
للنموذج المعتمد.
|
الناقل:
|
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة
لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري.
|
المنشأة:
|
أي شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة
النقل البري للركاب أو البضائع.
|
وسيلة النقل:
|
هي مركبة النقل البرية المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل
البري.
|
المعاينة:
|
هي عملية الفحص الميداني التي تتم من قبل المختصين
بالهيئة للتأكد من مطابقة البيانات المذكورة في الوثائق للواقع.
|
الرسوم:
|
هي الرسوم المفروضة بموجب هذه اللائحة.
|
مادة (3): تهدف هذه اللائحة إلى الآتي:
1- تحديد أوعية وقيم الرسوم المفروضة على أنشطة وخدمات
النقل البري المختلفة.
2- توزيع أوعية الرسوم في فئات متعددة لضمان العدالة
والتناسب بينها وبين مقدار ما يفرض عليها من رسوم.
البـاب الثــاني
رسوم خدمات النقل البري
مادة (4): رســوم التراخيص
:-
أ :- تحدد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة وخدمات
النقل البري على النحو التالي:
م
|
النشاط
|
رسوم
الكشف
|
رسوم
الترخيص السنوية بالريال
|
1
|
منشأة للنقل البري الدولي
للركاب بالحافلات
|
4000
|
130,000
|
2
|
منشأة للنقل البري الدولي
للركاب بالحافلات (بالعمولة)
|
4000
|
80,000
|
3
|
منشأة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن أكثر من 30راكب
|
3000
|
100,000
|
4
|
حافلة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن أكثر من 30راكب
|
-
|
50,000
|
5
|
منشأة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن 24ـ30راكب
|
3000
|
60,000
|
6
|
حافلة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن 24ـ30راكب
|
-
|
20,000
|
7
|
منشأة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن اقل من 24راكب
|
3000
|
35,000
|
8
|
حافلة للنقل البري
الداخلي للركاب بين المدن اقل من 24راكب
|
-
|
10,000
|
9
|
منشأة للنقل البري
الداخلي للركاب داخل المدن أكثر من 30راكب
|
2000
|
70,000
|
10
|
حافلة للنقل البري
الداخلي للركاب داخل المدن أكثر من 30راكب
|
-
|
20,000
|
11
|
منشأة للنقل البري
الداخلي داخل المدن 24ـ30راكب
|
2000
|
60,000
|
12
|
حافلة للنقل البري
الداخلي داخل المدن 24ـ30راكب.
|
-
|
15,000
|
13
|
منشأة للنقل البري
الداخلي للركاب داخل المدن اقل من 24راكب
|
2000
|
35,000
|
14
|
حافلة للنقل البري
الداخلي للركاب داخل المدن اقل من 24راكب
|
-
|
7,500
|
15
|
منشأة سيارات الأجرة (ركاب)
|
2000
|
60,000
|
16
|
سيارة أجرة تابعة للمنشأة
المرخصة
|
-
|
500
|
17
|
منشأة تأجير السيارات
|
2000
|
30,000
|
18
|
سيارة تابعة لمنشأة تأجير
السيارات
|
-
|
500
|
19
|
منشأة سيارات الأجرة الفردية
والمنتسبة
|
2000
|
30,000
|
20
|
سيارة أجرة تابعة للمنشأة
المرخصة
|
-
|
500
|
21
|
مكتب حجز التذاكر للركاب
((دولي ـ محلي ))
|
-
|
10,000
|
22
|
منشاة نقل بري داخلي ثقيل
للبضائع
|
2000
|
50,000
|
23
|
منشاة نقل بري داخلي
متوسط للبضائع
|
2000
|
45,000
|
24
|
منشاة نقل بري داخلي خفيف
للبضائع
|
2000
|
40,000
|
25
|
منشاة نقل بري دولي
للبضائع
|
2000
|
50,000
|
26
|
منشاة نقل بري بالعمولة
للبضائع
|
2000
|
30,000
|
27
|
منشأة للنقل البري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((الثقيل))
|
4000
|
50,000
|
28
|
منشأة للنقل البري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((المتوسط))
|
4000
|
45,000
|
29
|
منشأة للنقل البري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((الخفيف))
|
4000
|
40,000
|
30
|
منشأة نقل بري للمواد
المبردة ((ثقيل))
|
2000
|
50,000
|
31
|
منشأة نقل بري للمواد
المبردة ((متوسط))
|
2000
|
45,000
|
32
|
منشأة نقل بري للمواد
المبردة ((خفيف))
|
2000
|
30,000
|
33
|
منشأة نقل بري دولي للمواد المبردة
|
2000
|
70,000
|
34
|
منشأة نقل بري دولي للنفط
الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج
|
4000
|
50,000
|
35
|
منشأة للفحص الفني
للسيارات
|
10.000
|
100,000
|
ب :- تستوفى الرسوم المحددة
بالفقرة (أ) من هذه المادة مقابل الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة وخدمات النقل
البري، وتجدد سنوياً بنفس الرسم .
ج :- تحدد رسوم تراخيص الفروع
للمنشآت (الواردة في 1، 2، 3، 7) في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (10%) من قيمة
رسوم المركز الرئيسي للمنشاة عن كل فرع وتجدد سنوياً بنفس النسبة .
مادة (5) : رسوم التصاريح
:-
أ :- تحدد
رسوم تصاريح وسائل النقل البري للبضائع والغاز والمشتقات النفطية والمواد المبردة
لناقلي بضائعهم على النحو التالي:
م
|
النوع
|
الرسم
السنوي بالريال
|
1
|
شاحنة نقل بري للبضائع
((ثقيل))
|
13,000
|
2
|
شاحنة نقل بري للبضائع
((متوسط))
|
10,000
|
3
|
شاحنة نقل بري للبضائع
((خفيف))
|
6,000
|
4
|
شاحنة نقل بري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز ((ثقيل))
|
13,000
|
5
|
شاحنة نقل بري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز ((متوسط))
|
10,000
|
6
|
شاحنة نقل بري للنفط
الخام ومشتقاته والغاز ((خفيف))
|
6,000
|
7
|
شاحنة نقل بري للمواد
المبردة ((ثقيل))
|
7,000
|
8
|
شاحنة نقل بري للمواد
المبردة ((متوسط))
|
5,000
|
9
|
شاحنة نقل بري للمواد
المبردة ((خفيف))
|
4,000
|
ب :- تستوفى
الرسوم المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة مقابل الحصول على تصاريح النقل البري
للبضائع والغاز والمشتقات النفطية والمواد المبردة لناقلي بضائعهم ، وتجدد سنوياً
بنفس الرسم .
مادة (6) : رســـــوم الـــرحــلات
:-
تحدد رسوم رحلات وسائل النقل البري على
النحو التالي :-
1- رسوم
رحلات وسائل النقل البري الداخلي :-
تحدد رسوم رحلات وسائل
النقل البري الداخلي للبضائع على النحو التالي:
م
|
الرحلة
|
الرسم
بالريال عن كل رحلة
|
1
|
شاحنة نقل بري ثقيلة
محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي
الجمهورية.
|
150
|
2
|
شاحنة نقل بري متوسطة
محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي
الجمهورية.
|
100
|
3
|
شاحنة نقل بري خفيفة
محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي
الجمهورية.
|
50
|
2- رسوم
رحلات وسائل النقل البري الدولي :-
أ :-
تحدد رسوم رحلات وسائل النقل البري الدولي للبضائع كالتالي :-
م
|
البيـــــــان
|
الرسم بالريال عن كل رحلة
|
|
مغادرة
|
واصلة
|
||
1
|
رحلة شاحنة نقل بري ثقيل محملة بالبضائع
|
2,000
|
2,500
|
2
|
رحلة شاحنة نقل بري متوسط محملة بالبضائع
|
1,500
|
2,000
|
3
|
رحلة شاحنة نقل بري خفيف محملة بالبضائع
|
1,000
|
1,500
|
ب :-
تحدد رسوم رحلات الركاب على الحافلات المنتظمة كالتالي :-
م
|
النوع
|
الرسم بالريال عن كل راكب
|
1
|
رحلة حافلة النقل القادمة
إلى اليمن
|
150
|
2
|
رحلة حافلة النقل
المغادرة إلى خارج اليمن
|
100
|
مادة
(7):
يستوفى رسم بطاقة التشغيل لكل وسائل النقل بمبلغ وقدره (1500 ريال) سنوياً
الباب الثالث
أحكــام ختـامية
مادة
(8): تحصل
رسوم أنشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة أو أحد
فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها إلى حساب الهيئة.
مادة (9): الاستثناءات والإعفاءات في هذه اللائحة
تخضع لما ورد في أحكام ونصوص قانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
مادة (10): يصدر رئيس مجلس الوزراء التعديلات على هذه
اللائحة بناءً على عرض الوزير واقتراح من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (11): يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة
لتطبيق أحكام هذه اللائحة بناءً على عرض رئيس الهيئة.
مادة (12): يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104)
لسنة 2006م بشأن لائحة رسوم خدمات النقل البري وتعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (30) لسنة 2007م كما تلغى القرارات والنصوص التي تتعارض مع ما ورد في هذه
اللائحة.
مادة (13): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ / /1433هـ
الموافق / /2012م
د.واعد عبد الله باذيب محمد سالم باسندوة
وزيــــر النقــــــل رئيس مجلس الوزراء
تعليقات