نص القانون ( 12) بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م

نص القانون ( 12) بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990–
صدر  القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 990م.. وفي مايلي نص القانون

قانون رقم (  12  ) لسنة 2010م  بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب .. ( أصدرنا القانون الآتي نصه )

المادة (1) : تعدل المواد ( 8 ، 9 ، 11، 12، 30، 32، 36، 37، 54، 74، 128، 136، 141، 166، 168، 169، 171، 173، 176، 197، 204، 224، 226، 227، 233، 236، 244، 246، 248، 249، 252، 253، 254، 255، 256، 258، 259، 260، 262، 263، 264، 267، 271، 273، 280) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م ، ليكون نصها على النحو التالي:

مادة (8) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورةٍ كانت للرسوم الجمركية
المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة.

مادة (9):   تُطبق رسوم التعريفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا  القانون.

مادة (11):  أ-يتكون مجلس التعريفة الجمركية من :
1- الوزيـــــــــــــــــــــــــر      رئيساً.
2- وزير الصناعة والتجــــــــــــــــــــــــــارة          عضواً.
3 - رئيس مصلحة الجمــــــــــــــــــــــارك       عضواً.
4- الوكيل المختص بالمصلحـــــــــــة    عضواً.
5- مدير عام التعريفة الجمركية     عضواً ومقرراً.

ب- يتولى المجلس المهام الآتية:
1-رسم السياسة التعريفية الجمركية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين النافذة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
2- دراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها الدستورية  .
ج - يصدر وزير المالية لائحة تنظم عمل مجلس التعريفة وكيفية التصويت على قراراته.
مادة (12) : إضافة إلى المهام الموكلة إليها في القوانين النافذة ذات العلاقة لمصلحة الجمارك القيام بما يلي:
1-تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية و رسوم الحماية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند وضعها في الاستهلاك.
2-تطبيق أي إجراءات تصدر عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات بما فيها القيود الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.

مادة (30): يُحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ، وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

مادة (32):   أ-  باستثناء قواعد المنشأ التفضيلية، تُحدد قواعد و معايير منشأ البضاعة بقرار من الوزير المختص و بما لا يتعارض مع الاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاًً فيها.
ب-تُطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.

مادة (36):  مع عدم الإخلال بالأحكام والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها تُحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاًً على عرض الوزير.

مادة (37) : لغرض استكمال الإجراءات الجمركية يجب إتباع الأتي:

أ-  يُرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية مُصادق عليها من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ.

ب-  للدائرة الجمركية الحق في طلب المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها .
ج-  يتم ترجمة المستندات المقدمة للدائرة الجمركية متى تطلب الأمر ذلك.
د-  تُنظم بقرار من رئيس مصلحة الجمارك ما يلي : 1-  الحالات التي يتم فيها الإفراج عن البضائع بمستندات مبدئية في حالة تأخر وصول المستندات الأصلية مقابل ضمانات مالية أو تعهدات تقبل بها المصلحة، ووفقاً للمُهل التي يُحددها القرار.

2-  الحالات التي يتم التجاوز فيها عن تقديم المستندات الأصلية المصدقة.
3-  الحالات التي يجوز فيها تقديم المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

مادة (54) : أ-لا يجوز أن تُذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ، وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.ب- يجوز السماح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع عند وجود أسباب تبرر ذلك، شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة العامة ولرئيس المصلحة إصدار التعليمات المنظمة لذلك.

مادة (74) : 1-  يجوز الإفراج المستندي المسبق للبضائع قبل وصولها، وتُودع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة  تحت الحساب لحين وصول البضاعة ومعاينتها، ومطابقتها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة ، في تاريخ فتح البيان الجمركي.

2- يجوز قبول البيانات الجمركية للمواد المستوردة أو المصدرة بالكمية الإجمالية للمستندات ،على أن تُرحل الكميات من تلك البيانات حسب تواريخ وصولها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة على تلك البضائع في تاريخ فتح البيان الجمركي.

3- تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتين (1، 2) من هذه المادة بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (128) : على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة من لحظة الدخول أو الخروج .

مادة (136):  أ-تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.
ب - تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع في المنطقة الحرة
عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.
ج - يُعفى المنتج الداخل للسوق المحلية المصنع في المنطقة الحرة من
الرسوم الجمركية إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية (75بالمئة) من
المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفيذية لهذه المادة بقرار من وزير
المالية.
مادة (141): مع عدم الإخلال بما ورد في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته :
1-  أ- يجوز أن تُعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد بما لا يتجاوز سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها أو إصلاحها سواءً كان المستفيد مصنعاً أو مصدراً لغايات التصدير،على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات، أو المناطق الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن إجراؤها والضمانات المالية المطلوبة وغير ذلك من الشروط بقرار من رئيس المصلحة.

ب-يجوز تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة من غير مستوردها، كما يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها، وذلك بعد موافقة رئيس المصلحة وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخير.

ج- يُسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع في الفقرة(أ) من هذه المادة للاستهلاك المحلي وبموافقة رئيس المصلحة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد
بتاريخ إدخالها ويجوز بيع  هذه البضائع للجهات المعفية قانوناً.

2-يجوز لمصلحة الجمارك أن تُعلق بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالشروط والضمانات المالية التي يحددها رئيس المصلحة، للأشياء التالية:
أ-  الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية.
ب-  ما يستورد مؤقتاًُ للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما يماثلها.
ج-  الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.؟د-  الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

هـ -  العينات التجارية.
و-  ما يصدر به قرار من الوزير .وتُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات التي تستوفيها الجمارك مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية بعد الستة الأشهر الأولى، أو تصفية تلك الأوضاع أو تجديدها.ويُعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تُودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ إدخالها قابلة للتمديد وفقاًً لما تقدره مصلحة الجمارك.

مادة  (166):  يُعفى من الرسوم الجمركية ما تستورده الحكومة للجيش وقوى الأمن المختلفة والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية وأمنية غير المعدة للتجارة.مادة (168) : تُعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:

1-  البضائع المعاد استيرادها التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق.
2  -  البضائع والأغلفة التي يتم تصديرها مؤقتاً بعد اكتسابها الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب ثم يعاد استيرادها.

3-  البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر فتؤدى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن الزيادة في القيمة التي طرأت عليها بحسب فئة الرسم الجمركي المحدد لتلك البضائع بجدول التعريفة .

وفي جميع الأحوال على مصلحة الجمارك أن تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير، لما ورد بالفقرة الأولى، وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

مادة (169) : تُعفى من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك:
1-  العينات التي ليست لها صفة تجارية.
2-  المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل .
3-  الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
4-  المواد الأولية التي تستورد لذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز أعمال خاصة يقومون بها.
5-  ما تستورده بعثات الآثار القديمة العربية والأجنبية اللازمة لأعمالها .
6-  وسائل تأهيل وتنقل لذوي الاحتياجات الخاصة المصنعة خصيصاً لهم، والتي يقرر الوزير إعفاءها بناءاً على اقتراح رئيس المصلحة مُؤيد بتقرير طبي مُعمد من وزارة الصحة.

7-  البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضاً عن تلف أو نقص أصاب بضائع سبق توريدها وحُصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الأخرى كاملة ويشترط أن تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك.

مادة (171) : تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى هذا القانون على الآتي:
أ -   الإعفاءات الواردة بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ،
وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في أحكام هذا القانون.

ب -  الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار  وفقاً لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .

ج-تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50بالمئة) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الاعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .

مادة (173) : تُحدد قيمة العمل الإضافي الواجب تحصيلها من أصحاب البضائع وشروطها وأوجه صرفها بقرار من الوزير بناءاً على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.

مادة (176): أ-يجب تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، ويعتبر تقديم إذن التسليم  من مُخلص جمركي أو مُستخدم مفّوض من مالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليم البضاعة إلى
من قدم إذن التسليم .ب-مع مراعاة أحكام المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس عشر من هذا  القانون، ودون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعتبر المخلص الجمركي الحاصل على تفويض خطي من صاحب الشأن ، أو المفوض مسئولاً مسئولية قانونية عن أعماله وأعمال تابعيه أمام مصلحة الجمارك والمستوردين والمصدرين و
الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (197):  يجوز تحرير محضر ضبط إجمالي مُوحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كلِ منها (10,000) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه، ولا يقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يُفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

مادة (204): يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ (200,000) ريال.
مادة (224): يجري التبليغ طبقاً للأحكام المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني مع مراعاة الحالتين التاليتين :
1-    إذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام مصلحة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً كاذباً أو وهمياً يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للدائرة الجمركية المختصة.

2-    إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهرب لا تزيد على (300,000) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة أو المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة
إعلانات المحكمة و المركز الجمركي المختص والإعلان في صحيفةٍ يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .وفي جميع الأحوال يتم إثبات واقعة التبليغ بمحضر مُوقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها .

مادة (226) : لا تكون أحكام المحكمة قابلة للطعن إذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها (أي الغرامات وقيمة البضاعة المصادرة وباستثناء قيمة وسائط النقل والأشياء المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب) مبلغ وقدره(300,000) ريال.

مادة (227) : لا يجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالبضاعة الممنوعة أو البضاعة الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع تأمين يُعادل ربع قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين (2,000,000) ريال. ولا يجوز قبول طلب الطعن ما لم يكون مرفق بالإيصال الذي يثبت إيداع التأمين لدى مصلحة الجمارك.
وإذا خسر المدعي دعواه، يُحسب مبلغ التأمين من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.

مادة (233): أولاً : تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية :
أ)  إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها.
ب)  إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100,000) ريال.
ج)  إذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب.
د)  بناءاً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم .
ثانياً : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الاستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة .
مادة (236): عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الاستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة وتُخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية .
مادة(244) 1-عدا البضاعة الممنوعة المعينة تُفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (أ، ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على البضاعة المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لا تزيد قيمتها عن (20,000) ريال.
2- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (271) من هذا  القانون تُفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها .
3- تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا  القانون في الظروف المشددة التالية:
أ)  التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة
للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة .
ب)  مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة
اقتصادياً .
ج)  ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين (268 ) و(269) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل .
د)  اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات   لا تكون مخصصة لتخزين هذه البضائع .
هـ)  اقتران جريمة التهريب أو ما هو معتبر كذلك بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .
مادة (246): تفرض غرامة من  (15,000) إلى (60,000) ريال عن كلٍ من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

مادة (248):  تُفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها (20,000)ريال .

مادة (249):  تُفرض غرامة من (15,000) إلى (60,000) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.مادة (252):  تفرض غرامة من (30,000)  إلى (170,000) ريال عن نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (253) : تُفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بـالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامه من (7,000) إلى (10,000) ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمه البضاعة.
مادة  (254): تُفرض غرامة من (15,000)  إلى (60,000) ريال عن مخالفات العبور التالية:-
1-  تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مُضي المهل المحددة لذلك .
2-  قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
3-  تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة إدارة الجمارك .
4-  الإخلال بأيِ من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة .

مادة  (255):  تُفرض غرامة عن مخالفات أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (15,000) إلى (60,000) ريال وتُحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

مادة (256):  تُفرض غرامة عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة من (15,000) إلى (60,000) ريال.

مادة (258):  تفرض غرامة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ( بما فيها السيارات السياحية ) وكذلك
مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل
المحددة لها من (2,000) إلى (6,000) ريال عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.

مادة(259) : تُفرض غرامة من (15,000) إلى (60,000) ريال عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:-
1-  تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد وتعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مُضي المهل النظامية.
2-  قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع .
3-  تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك .
4-  تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك .
5-  الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.مادة(260) : تُفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن (50بالمئة) من قيمة البضاعة
عن المخالفات التالية :

1-  النقص غير المبرر عما أُدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تُفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (15.000) ولا تزيد عن
(170.000)ريال.
2-  الزيادة غير المبررة عما أُدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم
أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع .

مادة (262): تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية :
1-  ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .
2-  عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه  والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الإدخال والإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .
3-  عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .
4-  إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذُكر في المادتين السابقتين.
5-  الاستيراد عن طريق البريد لرزم مُقفلة أو عُلب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية أو الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

6-  مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

مادة (263): تُفرض غرامة من (60.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية:-
1-  الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

2-  قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .

3-  رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن  المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك .

4-  مغادرة السفن والطائرات أو وسائل النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .
5-  رسو السفن من أية حمولة كانت أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة في هذه الظروف دون أن يبادر إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك .

مادة (264): أ-تفرض غرامة من (15.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية :
1-  عدم تقديم الفاتورة الأصلية المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون أو تقديم أي مستندات مخالفة شكلاً.
2-  نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى  أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
3-  تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.

4-  عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقاً للمادة (98) من هذا القانون وعدم الاحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

5-  عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (178) من هذا  القانون .

6-  النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كمياتها .7-  البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.ب-تُفرض غرامة من
(150.000) إلى (500.000) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.مادة (267): تفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل :

1-  التهرب أو الشروع في التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .
2-  عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها .
3-  عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى مصلحة الجمارك مع مراعاة أحكام المادة (269) من هذا  القانون .
4- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك.

مادة (271):  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في القوانين الأخرى النافذة ، يعاقب على التهريب الجمركي وما في حكمه بالعقوبات التالية:

1-  غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كما يلي :
أ-  من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
ب-  من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.
ج-  من مثل الرسم إلى ثلاثة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم ما لم تكن ممنوعة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
د-  من ( 20.000) إلى (40.000) ريال عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو مقيدة.
2 - مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

مادة (273):  مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه
الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالة.
مادة (280): أ-تُحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تُحصله مصلحة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد التسوية وذلك بنسبة (60بالمئة) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يُحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.
ويُوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها وعلى  صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك.
ب-تُحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

المادة (2) : تدمج المادتان (76 ، 77) في مادة واحدة برقم (76) وتنص كما يلي:مادة (76): أ -  إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها, يكون قرار الدائرة قطعياً, إلا في الحالتين الآتيتين:

1-  إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن (30.000) ريال.

2-  إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن(60.000) ريال.
ويثبت الخلاف في محضر يُحال إلى خبيرين للتحكيم في الخلاف صلحاً , تُعين أحدهما دائرة الجمارك ويُعين الآخر صاحب البضاعة، أو من يمثله قانوناً، وعليهما إصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين الخبير الذي يمثله خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر أعتبر قرار الدائرة نهائياً.
ب- إذا اتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رُفع الخلاف إلى لجنة تؤلف من مفوض دائم يعينه الوزير بترشيح من رئيس المصلحة , ومن عضوين آخرين أحدهما يختاره التاجر، والآخر مرجحاً يختاره ممثلو الطرفين، وفي حالة امتناع التاجر عن اختيار ممثله في هذه اللجنة أعتبر
قرار الخبراء نهائياًً.
وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الاستعانة بهم، ويكون قرار اللجنة في موضوع التحكيم نهائياً ما لم يتم الطعن فيه خلال ستين يوماً وفقاً للقوانين النافذة ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم.

المادة (3) : تضاف إلى قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م المواد التالية:مادة (55مكرر) : يعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مادة(56مكرر) تُراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنُّظُم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة ما يلي :
1- تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة، ويجوز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
2- استقبال بيان الحمولة(المنافيست) وأوامر التسليم إلكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة.3- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات، وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.
وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة (1، 2، 3) بقرار من رئيس المصلحة.

مادة(63مكرر) لمصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وفقاً لما يلي :
أ-تحليل المخاطر الجمركية واعتماد معايير الانتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة.ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذا  القانون ولغاية تبسيط الإجراءات بالإفراج الاستثنائي، يجوز لرئيس المصلحة التجاوز عن معاينة البضائع، والقبول بالوثائق المقدمة من المستوردين والمصدرين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية ومعايير أمن وتسهيل التجارة.

وفي هذه الحالة يحق للسلطات الجمركية بعد الإفراج عن البضائع أن تدقق في الوثائق والبيانات
الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة في منشآت صاحب العلاقة ، ويجوز إجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب الشأن أو أي شخص أخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ج-إذا تبين بعد التخليص عن البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا  القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءاً على معلومات ناقصة أو خاطئة، للسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ على ضوء المعلومات المتوفرة . 

مادة(64مكرر)  يجوز معاينة البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة  ، أو أي أجهزة أو وسائل أخرى، وتحدد بقرار من رئيس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.

مادة (70مكرر)  أ-يجوز لمدير الدائرة بعد موافقة الجهة المعنية الإفراج عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور النتيجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.

ب-يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة، ويجب على الدائرة الاحتفاظ
بعينة من البضائع محل الخلاف.

ج-يلزم أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها ،أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها.

مادة(82مكرر) يجوز دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع المختلفة التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات الخاصة بذلك.

مادة(179مكرر) أ-يُمنح موظفو مصلحة الجمارك في مجال تنفيذ هذا القانون حافزاً نسبته(1بالمئة)     واحد بالمائة من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على البضائع المستوردة، والتي تحصلها مصلحة الجمارك يتم توزيعها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير بناءاً على عرض رئيس المصلحة.
ب-تصدر بقرار من رئيس المصلحة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية التي يجب أن يلتزم بها موظفو الجمارك، والعقوبات المسلكية
المترتبة على مخالفتها.
ج- على كل  موظف يُكلف بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو تنفيذ أحكامه التي يطلع عليها سرية ويمنع تداولها أو الإفشاء بها.
د- ينظم عمل الضابطة الجمركية والزي الخاص برجال الضابطة المميز لهم بموجب نظام يصدره الوزير،بالاتفاق مع الوزير المختص.   

مادة (207مكرر) : تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ ضبط البضاعة المهربة، أو اكتشاف واقعة التهريب، أو تاريخ التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم أيهم أعلى.

مادة (286مكرر) :مع عدم الإخلال بأحكام المادة (186) من هذا القانون يجوز إنشاء لجنة عليا لمكافحة التهريب بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير، ويحدد القرار أعضاء اللجنة، ومهامها، وآلية عملها، وغرفة العمليات الخاصة بها في مصلحة الجمارك.

مادة (287مكرر) : يجوز تعديل سُقوف الغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون وسُقوف القيم الجمركية المقطوعة على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة الزيادة عن (20بالمئة) من قيمة الغرامة أو القيمة الجمركية المقطوعة حسب الأحوال.

المادة (4) : يلغى العمل بالمواد : (13- 14- 34 ) من القانون رقم (14)لسنة 1990م بشأن الجمارك.
المادة (5) : يُعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ       11 رمضان 1431هـ
الموافق 21 أغسطس 2010م. 
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريـــة

تعليقات