انشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري

قرار جمهوري رقم (291 )  لسنة 2008م
بانشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري
رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامه وتعديلاته
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته
وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير النقل 
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
// قــــــــرر//
الفصل الأول
الانشاء والتسمية والتعاريف
مادة(1)تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزير النقل.
مادة(2)لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للالفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية:               الجمهورية اليمنية .
الـوزارة :                وزارة النقل
الوزيــر:                وزير النقل .
القانـون :                القانون رقـم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.
الهيئة :الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
اللائحة :اللائحة التنفيذية للقانون رقم(33)لسنة 2003م بشأن النقل البري.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة .
رئيس المجلس :رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة(3) يكون مركز الهيئة في العاصمة صنعاء ويكون لها فروع في محافظات عدن والحديدة وحضرموت ولها أن تنشئ فروعا أخرى في المحافظات والمنافذ البرية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
الفصل الثاني
أهداف ومهام واختصاصات الهيئة
مادة(4) أ- تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة  وخدمات النقل البري  والإشراف عليها في كافة محافظات الجمهورية والمنافذ البرية بما يكفل تطويرها وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية للبلد وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون واللائحة والتشريعات الأخرى النافذة .
ب-  للهيئة في سبيل  تحقيق أهدافها ،ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
وضع اللوائح والإجراءات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لتلك الأنشطة .
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوسيع الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة .
اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة في مجال النقل البري .
منح التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة وإلغاؤها وفقاً للشروط والإجراءات التي حددها القانون واللائحة .
الإشراف والرقابة على أنشطة كافة الجهات الناقلة المرخص والمصرح لها  للتحقق من التزامها بالقانون واللائحة والشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق  الجهات المخالفة منها وفقاً لاحكام التشريعات النافذة .
تحصيل عوائد ورسوم وحقوق امتياز كافة أنشطة وخدمات النقل البري وبما لا يتعارض مع رسوم السلطة المحلية وفقاً للقوانين النافذة .
رصد ومتابعة أجور النقل البري السائدة في السوق ووضع السقوف التأشيرية لها ومتابعة ذلك بما لا يضر بالمصلحة العامة .
إعداد  نماذج  الوثائق والسجلات والدفاتر المستخدمة في أنشطة النقل البري المختلفة وإلزام الناقلين بمسكها والعمل بموجبها.
إعداد سجلات مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري ووسائل النقل العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها والإعلان عن هذه الجهات للجمهور لتسهيل حصوله على خدماتها.
وضع  الاشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري التي يصرح بدخولها من المنافذ البرية والبحرية والجوية والترخيص لها لمزاولة مختلف أنشطة النقل البري مع الأخذ في الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط المحافظة على البيئة وفقاً للقانون .
إعداد الخطط اللازمة لاحتياجات السكان من مختلف وسائل النقل البري والتي تتلاءم مع الطبيعة الجغرافية للجمهورية  .
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنظيم خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للمشاكل التي تواجهها والتوجيه بتنفيذها .
تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل الحضري والنقل بين المدن والخطوط الفرعية والتي يتطلب توفير خدمات نقل بري فيها وفقا للأسس والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل البري الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الإشراف والرقابة على المنافذ البرية للجمهورية ومنافذ المدن وتطويرها لتسهيل انسياب حركة الركاب والبضائع ووسائل النقل البري المختلفة وتسهيل التجارة البينية بالتنسيق مع الجهات المختصة  وذلك خارج إطار المنطقة الجمركية بحيث تظل الدائرة الجمركية تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة وفقاً للقانون.
الاشتراك مع إدارة المرور في التحقيقات التي تتم في حوادث النقل البري .
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث الناجم عن استخدام وسائل النقل البري .
تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة لخدمة أنشطة  الهيئة وتطويرها بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة داخلياً وخارجياً وبما يحقق رفع مستوى كفاءة وأداء  العاملين في الهيئة .
تحديد ساحات الانتظار والمبيت ومواقف السيارات ومحطات النقل البري في المدن بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة .
إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الهيئة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة الهيئة ويكفل تقديم المعلومات والإحصائيات عن حركة الركاب والبضائع سواء داخل الجمهورية أو مع الدول المجاورة ورصد أعداد وأنواع المركبات.
الترخيص للقيام بأعمال الفحص الفني لوسائل النقل البري وفقا للقانون واللوائح النافذة.
اقتراح التشريعات المتعلقة  بمجال نشاط الهيئة .
الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو تقتضيها طبيعة عمل الهيئة .
مادة(5) للهيئة الحق في تملك الأراضي والعقارات والتجهيزات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات او التبرعات والمنح والهبات طبقاً لاحكام القوانين والأنظمة النافذة .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
الفرع الاول
مجلس الادارة
مادة(6) أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
رئيس الهيئة                     رئيساً للمجلس
نائب رئيس الهيئة                              نائباً لرئيس المجلس.
ممثل عن وزارة النقل يسميه الوزير                عضوا.
ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية   عضوا
ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والطرق يسميه
وزير الأشغال العامة والطرق  عضوا
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزير الإدارة المحلية       عضوا
ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان يسميه وزير الصحة   عضوا
ممثل عن القطاع الخاص(قطاع السياحة والسفر)                   عضوا
ب- يجب الا تقل درجة أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا المادة عن مدير عام .
ج- يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود( 3-9 ) من الفقرة(أ)من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير على أن يحدد القرار مدة العضوية في المجلس.
مادة(7) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للهيئة وله الصلاحيات الكاملة في الأشراف والتوجيه  ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا  القرار والتشريعات النافذة الأخرى وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ونتائج  الجرد السنوي.
دراسة التقارير المتعلقة بأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة واتخاذ ما يلزم بشأنها من القرارات والمعالجات الكفيلة بتحسين مستوى أدائها وتطويرها خدمة لإغراض التنمية الوطنية.
دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط الهيئة وفقاً لاحكام القوانين النافذة.
دراسة التقارير التقييمية السنوية عن أداء موظفي الهيئة والتوصيات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين مستوى العمل بالهيئة .
دراسة وإقرار خطة التأهيل والتدريب الخاصة بموظفي الهيئة .
الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة أو تعديلاته.
البت في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة مع الغير في مجال نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة .
الموافقة على تعيين وترقية وندب ونقل وإنهاء خدمات مدراء الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات ورفعها إلى الوزير لإصدار القرارات اللازمة .
اقتراح مشاريع التشريعات  الخاصة بمنح وتجديد التراخيص والتصاريح وتحصيل عوائد ورسوم  واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير طبقاً لاحكام القانون واللائحة  والتشريعات النافذة الأخرى.
النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة .
مادة(8) يعقد المجلس اجتماعاته الاعتيادية مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
مادة(9) لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضائه  الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة(10) للمجلس تكليف عضو أو أكثر من أعضائه أو أي من قيادات الهيئة للقيام بمهمة محددة  ورفع نتائج ما يتوصل إليه إلى المجلس .
مادة(11) للمجلس عند الحاجة:
1- ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط الهيئة للاستئناس برأيه وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس ،
2- ان يشكل من بين أعضائه  أو من خارجهم لجنة أو أكثر لإعداد دراسات أو أبحاث في أمور محدده بمجالات عمل الهيئة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
مادة(12) تتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
مادة(13) ترفع محاضر وقرارات اجتماعات المجلس إلى الوزير لاعتمادها وذك خلال (15) يوماً من تاريخ موافقة المجلس عليها فإذا رأى الوزير ان فيها ما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة فله الحق في ان يطلب من المجلس إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إرسالها إليه ويعد انقضاء المدة دون اعتراض الوزير عليها بمثابة تصديق عليها .
مادة(14) لا يجوز أن يكون لأي عضو من اعضاء المجلس منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس وفي حالة المخالفة يلزم برد جميع المبالغ التي حصل عليها بالإضافة إلى التعويض الذي  يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها الضرر ويتم فصله من المجلس.
الفرع الثاني
رئيس الهيئة
مادة(15) أ- يكون للهيئة رئيساً متفرغاً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويحدد مستوى وظيفته بوكيل وزارة .
ب- يتولى رئيس الهيئة مسئولية إدارة الهيئة وتصريف شئونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
إدارة وتسيير شئون الهيئة المالية والإدارية والفنية وأوجه أنشطتها  المختلفة والإشراف على حسن سير العمل فيها والتوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المجلس وفقاً للتشريعات النافذة .
رئاسة اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله ودعوته للانعقاد .
اقتراح السياسات والبرامج والخطط الخاصة بتطوير أنشطة الهيئة ومتابعة إقرارها والإشراف على تنفيذها .
تمثيل الهيئة في صلتها بالغير وأمام القضاء.
إصدار قرارات تعيين وترقية موظفي الهيئة من مستوى نواب مدراء الإدارات والفروع وما دون وندبهم وإعارتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للتشريعات النافذة .
الاجتماع بموظفي الهيئة بصفة دورية لمناقشة خطط الهيئة وأي مهام تتعلق بنشاطها.
إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لموظفي الهيئة وفقاً لما تقتضيه احتياجات العمل في الهيئة .
إعداد الدراسات والتقارير بغرض تطوير استراتيجيات وسياسات الهيئة في مجالات عملها .
الإشراف على سير العمليات الإدارية والفنية لفروع الهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
وضع النظم الخاصة بصيانة التجهيزات الفنية وحسن استخدامها .
إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المحددة قانوناً إلى المجلس ومتابعة استكمال ما تبقى من الاجراءات .
توجيه مرؤوسيه وطلب التقارير منهم في مجالات اختصاصهم .
تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستوى التنفيذ.
الإشراف والرقابة على تنفيذ كافة الأعمال والمهام الجارية في الهيئة وفروعها وإعداد التقارير حول مستويات الأداء وبيان الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها.
التنسيق مع الوزير والجهات الأخرى ذات العلاقة في كافة المسائل المتصلة بنشاط الهيئة وتنفيذ التوجيهات الصادرة إليه.
أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير أو المجلس أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة .
مادة(16) يكون لرئيس الهيئة نائباًً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على اقتراح من الوزير  وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى معاونة رئيس الهيئة في أداء مهامه وفق ما يكلفه به من أعمال كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته.
الفصل الرابع
موارد الهيئــة ونظامها المالي
مادة(17)تتكون موارد الهيئة من الآتي:
الاعتمادات المخصصة للهيئة في إطار الإيرادات التي تحصلها الهيئة وفقاً للقانون.
عائدات ما تقوم به الهيئة من مهام طبقاً للقانون وبما لا يخالف قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.
القروض والتسهيلات الائتمانية  التي تعقدها الهيئة مع الغير وفقا للقوانين النافذة.
الهبات والمساعدات والتبرعات وما في حكمها التي تحصل عليها الهيئة ويقرها المجلس ويصادق عليها الوزير وفقا للتشريعات النافذة.
أية مصادر أخرى يقرها المجلس وتسمح بها القوانين والقرارات والأنظمة النافذة .
مادة(18)لا يترتب على إنشاء الهيئة الحصول على دعم جاري ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة(19) تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة تسرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة .
مادة(20) يكون للهيئة موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة .
مادة(21) تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ماعدا سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ صدور قرار انشاء الهيئة وتنتهي بنهاية السنة المالية .
مادة(22) تخضع حسابات الهيئة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الخامس
احكــام ختامية
مادة(23) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة وخدمات النقل البري إلا بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك من قبل الهيئة وفقاً لاحكام القانون واللائحة وهذا القرار.
مادة (24)لا تمارس الهيئة أي أنشطة تجارية في مجال النقل البري .
مادة(25) يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى الأحكام الخاصة بالهيئات العامة المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم(35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
مادة(26) يصدر باللائحة التنظيمية للهيئة قرار من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(27)يلغى أي قرار أو نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة(28)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

                        صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
                        بتاريخ     30 /  ذو الحجة /1429هـ
   الموافق      28 /  12 /2008م

خالد ابراهيم الوزير      د.علي محمد مجــور       على عبد الله صالح
  وزير النقـل         رئيس مجلس الوزراء      رئيس الجمهوريـــة

تعليقات