الموانئ البرية الحدودية

قرار جمهوري رقم (  174   ) لسنة 2009م
بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003 بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (535) لعام 2008م بشأن تعزيز جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها الموانئ  البرية.
وبناءً على عرض وزير النقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء






//قـــــــــــرر//
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصـــــل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1):  تسمى هذه اللائحة بـ ( لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية).
مادة (2):  لأغراض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
الميناء البري: المنفذ البري الحدودي للجمهورية مع الدول المجاورة والمخصص لانتقال المسافرين والبضائع وفقا لأحكام هذه اللائحة وينقسم إلى:-
* الميناء البري الدولي الرئيسي: وهو الميناء البري المجهَّز للقيام بوظائف متعددة لتسهيل إجراءات نقل المسافرين والبضائع وتقديم كافة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل.
* الميناء البري الدولي: وهو الميناء البري المجهَّز للقيام بوظائف محددة لتسهيل إجراءات نقل المسافرين والبضائع وتقديم خدمات لوجستية مرتبطة بالنقل بحسب الطبيعة الجغرافية للميناء.
المدير العام: مدير عام الميناء البري.
فروع وحدات الخدمة العامة : فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة في الميناء البري المحددة في هذه اللائحة أو أي فروع أخرى تنشأ وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
الفصــــل الثـــــاني
الأهـــــــــــداف
مادة (3) : تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
تسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال ومهام وأعمال الجهات العاملة في الموانئ البرية وبما يحول دون حدوث أي تعارض أو تدخل أو تداخل في المهام والاختصاصات والعمل وفقاً لاختصاصات فروع وحدات الخدمة العامة المحددة في القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
توفير المناخ الاستثماري في الموانئ البرية للمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين (الاستراحات الفندقية، المطاعم، الأسواق الحرة، الاتصالات وغيرها) والبضائع (التبريد، التخزين، المناولة، الشحن، التعبئة، التغليف وغيرها).
تطوير الموانئ البرية والارتقاء بأدائها لمواكبة المتغيرات بما يؤهلها لخدمة المسافرين والمستوردين والمصدرين والناقلين والسواح واستيعاب المستجدات لكي تصبح واجهة حضارية للجمهورية.

الباب الثاني
البناء التنظيمي للموانئ البرية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي للموانئ البرية
مادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للموانئ البرية من الآتي:
المدير العام:
مدير عام الميناء البري الدولي الرئيسي: يُصدر بتعيينه قرار جمهوري وفقاً لمقترح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح رئيس الهيئة.
مدير عام الميناء البري الدولي: يُصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح من رئيس الهيئة.
نائب المدير العام للشئون الأمنية: يشغل هذه الوظيفة ضابط برتبه قيادية مناسبة ويكون مؤهلاً تأهيلاً عالياً ويتبع مباشرةً المدير العام ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزير.
نائب المدير العام للشئون الجمركية: يشغل هذه الوظيفة موظفا مؤهلا تأهيلا علميا لا يقل عن المستوى الجامعي ويصدر بتعيينه قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير.

4- فروع وحدات الخدمة العامة الآتية :-
أ- الوحدات المدنية :-
الجمارك.
وزارة الزراعة والري.
وزارة الثروة السمكية.
وزارة الصحة العامة والسكان.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
البنك المركزي اليمني.
أي وحدات مدنية أخرى تنشأ فروع لها بالميناء البري وفقا للتشريعات النافذة.

ب- الوحدات الأمنية :-
الهجرة والجوازات والجنسية.
الأمن السياسي. 
الأمن القومي.
الأمن المركزي.
وحدة أمن السياحة.
البحث الجنائي.
أي وحدات أمنيه أخرى تنشأ فروع لها بالميناء البري وفقا للتشريعات النافذة.

الفصـــــل الثاني
المهــــام والاختصاصات
مادة (5) : مهام واختصاصات المدير العام
أ- يعتبر المدير العام المسئول الأول في الميناء البري ويتبعه إدارياً كافة فروع وحدات الخدمة العامة الممثلة في الميناء البري ويتولى مهام الإشراف عليها وتنسيق أعمالها والتحقق من أن كل وحدة ملتزمة باختصاصاتها المحددة في التشريعات النافذة والحيلولة دون حدوث أي تداخلات أو تدخلات في المهام والاختصاصات بين وحدة وأخرى.
يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:
تسيير شئون الميناء البري من إدارة وتنظيم للأعمال بما يحقق الدقة والانضباط في العمل وتسهيل أداء الميناء بمرافقه وخدماته المختلفة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
تنفيذ سياسات الدولة في الميناء البري من حيث التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتشغيل وتأمين سلامة الحركة فيه وفقا للقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء في الميناء البري.
الإشراف على خطط وبرامج التدريب السنوية للعاملين في الأنشطة المختلفة بالميناء البري والتنسيق بشأنها مع فروع وحدات الخدمة العامة.
ترأس الاجتماعات الدورية للجهات العاملة في الميناء البري  بهدف بحث ودراسة أوضاع الميناء وتطوير خدماته.
إعداد التقارير الدورية أو الاستثنائية عن سير أعمال وأداء العاملين ورفعها إلى الهيئة, مع موافاة وحدات الخدمة العامة بنسخة كلاً فيما يخصه.
متابعة الجهات المعنية بتوفير التجهيزات اللازمة للعمل داخل الميناء بما يتفق والمستويات القياسية المطلوبة.
أي مهام أخرى تُسند إليه من قبل رئيس الهيئة.
مادة (6) : نائب المدير العام للشئون الأمنية:-

أ- يتولى تحت إدارة المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:-
الإشراف المباشر على الجهات الأمنية العاملة في الميناء البري ومتابعة سير أعمالها وفقاً للاختصاصات والمهام المناطة بها.
اقتراح الخطط الأمنية المناسبة لتأمين وحماية الميناء البري ومرافقه, بما يلبي متطلبات العمل وفقاً للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها من المدير العام.
اقتراح خطط وبرامج التدريب والتأهيل على ضوء ما يتم رفعه من الإدارات التابعة له وبما يواكب المتغيرات التي يواجهها العمل في الميناء البري ورفعها إلى المدير العام لإقرارها ومن ثم تنفيذها بعد ذلك.
تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية وتنسيق الجهود الميدانية للمسئولين التنفيذيين لهذه الجهات في إطار المهام والاختصاصات المناطة بهم في القوانين والتشريعات النافذة.
العمل على رفع مستوى الأداء الأمني لمواجهة ظروف العمل وتطويره على ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية.
النهوض بالوعي الأمني واليقظة المستمرة لجميع العاملين وذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع رؤساء فروع وحدات الخدمة العامة في الميناء البري وفقا للتوجيهات الصادرة من المدير العام بهذا الخصوص.
تحديد احتياجات الجهات الأمنية في الميناء البري من كوادر وأفراد ومعدات وتقنيات لتغطية العمل الأمني ومتابعة توفيرها والعمل على صيانتها حتى تتمكن من أداء مهامها بصورة متكاملة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الجزاءات المناسبة على المخالفين والمقصرين في أداء واجباتهم من ضباط وأفراد الجهات الأمنية في الميناء وبحسب النظم النافذة مع مراعاة المادة (15) من هذه اللائحة.
المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالميناء البري.
رفع التقارير الأمنية الدورية والاستثنائية إلى المدير العام.
القيام بأي مهام أخرى تسند إليه من قبل المدير العام.

ب-  يتبع نائب المدير العام للشئون الأمنية إدارياً ممثلي الوحدات الأمنية التالية:-
الأمن السياسي.
الأمن القومي.
الأمن المركزي.
وحدة أمن السياحة.
الهجرة والجوازات والجنسية.
البحث الجنائي
أي وحدات أمنيه أخرى تنشأ فروع لها بالميناء البري وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (7): نائب المدير العام للشئون الجمركية:
يتولى نائب المدير العام للشئون الجمركية الإشراف المباشر على كافة الأعمال والمهام الجمركية التي تقوم بها الدائرة الجمركية في الحرم الجمركي بالميناء البري والمنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ باستقلاليه تامة دون أي تدخل من الجهات الأخرى , وله في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية :-
متابعة سير الإجراءات الجمركية في الدائرة الجمركية والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض إجراءات تخليص المستوردات والصادرات وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وبما يكفل سرعة  إجراءات تخليص البضائع وأمتعة الركاب وتسهيل التجارة البينية و حركة انسياب  الركاب والبضائع في الميناء البري .
البت في الشكاوى المحالة إليه أو المقدمة من المستوردين والمصدرين والمغتربين والمسافرين ذات الصلة بالعمل الجمركي وفقا للتشريعات الجمركية والضريبية.
العمل على تحقيق الإيرادات المخططة على الدائرة الجمركية كحد أدنى ورفع التحليل الشهري بالنتائج الفعلية للإيرادات المحققة بالمقارنة مع المخطط في الموازنة وما تم تحقيقه في الفترة المقابلة من العام السابق بما يساعد مصلحة الجمارك على تقييم أداء الدوائر الجمركية .
التحقق من صحة تقدير واحتساب وتحصيل وتوريد الإيرادات الجمركية من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى أولا بأول طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة ومتابعة توريد المؤجلات وتسديد الضمانات .
العمل على مكافحة التهريب والتحايل والتدليس والغش بكافة أنواعه وأشكاله وضبط المخالفات وجرائم التهريب مباشرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والبت في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبيها طبقا لقانون الجمارك والقوانين والتشريعات النافذة .
الرفع بالتقارير والإحصائيات الشهرية والدورية والسنوية لمستوى النشاط بالدائرة الجمركية .
مادة (8): مهـام فروع وحـدات الخدمة العامة:
تتولى فروع وحدات الخدمة العامة في الميناء البري مباشرة المهام والاختصاصات المناطة بوحداتها الأصلية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وكذا في أدلة تقديم الخدمات ويتحدد المستوى التنظيمي لكل منها في ضوء نوعية ومستوى النشاط المتصل بها وفقاً للأسس والقواعد المنظمة لذلك.

البــــــــاب الثالث
لجنة تنظيم وتسهيل الإجراءات
الفصل الأول
تشكيل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها

مادة (9) :  تنشأ في كل ميناء بري لجنة تنظيم وتسهيل الإجراءات في الميناء تكون برئاسة مدير عام الميناء البري  وعضوية كلا من :-
نائب المدير العام للشئون الأمنية.
نائب المدير العام للشئون الجمركية.
رؤساء فروع وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية العاملة بالميناء البري.
مادة (10): تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة كل شهر لمناقشة جدول الأعمال بناء على أوراق العمل والمواضيع المقترحة مسبقا من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصــــل الثاني
اختصــــاصات اللجنـــة
مادة(11) : تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:
مناقشة ودراسة المشاكل المرفوعة من فروع وحدات الخدمة العامة في الميناء البري وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تذليل الصعوبات التي قد تواجه إحدى فروع وحدات الخدمة العامة خلال قيامها بعملها.
متابعة الإصدارات الدولية التي تخص تسهيل الإجراءات وتعميمها على فروع وحدات الخدمة العامة العاملة بالميناء البري.
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير العمل في الميناء البري والارتقاء بمستوى الأداء فيه.
البـــــــاب الرابع
أحكــــــام ختامية
مادة (12): تمارس الهيئة مهامها في مجال الموانئ البرية وفقاً لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وكذا أحكام القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م الخاص بإنشاء الهيئة.
مادة (13): تمارس الدائرة الجمركية مهامها واختصاصاتها باستقلالية تامة وفقاً لقانون الجمارك النافذ.
مادة (14) :  لا تخل التسميات التنظيمية لفروع وحدات الخدمة العامة بالميناء البري الواردة في هذه اللائحة بالتسميات المعتمدة لها من قبل وحدات الخدمة العامة بما يضمن الحقوق المكتسبة ضمن هياكل هذه الجهات وتعديلاتها.
مادة (15):  يرفع المدير العام تقارير إلى الجهة ذات العلاقة بالمخالفات التي ترتكب من طرف المنتسبين لفروع وحدات الخدمة في حالة الإخلال والتقصير بواجباتهم أو التزاماتهم أو مقتضيات العمل في الميناء البري أو أحكام هذه اللائحة، وذلك لاتخاذ العقوبات اللازمة حسب القوانين واللوائح النافذة، وفي حالة عدم الرد من الجهة المعنية يرفع المدير العام للهيئة بذلك لتتولى الرفع للوزير بحيث يتم التنسيق مع الوزير المختص لمعالجة ذلك الإخلال أو التقصير.
مادة (16): أ) يراعى في اختيار المدير العام ونائبيه بالإضافة إلى شروط الوظيفة العامة توفر الشروط التالية :-
أن لا يقل مؤهله العلمي عن المؤهل الجامعي .
أن تتوفر لديه الخبرة العملية المناسبة.
أن يتمتع بالقدرات والمهارات القيادية والإدارية .
الإلمام الكامل بطبيعة العمل في الميناء البري.
ب) يراعى في اختيار شاغلي الوظائف المطلوبة في الموانئ البرية شروط الخدمة العامة وشروط استيفاء المتطلبات الخاصة في تشريعات كل وحدة من وحدات الخدمة العامة.
مادة (17): 
تعمل الهيئة على ترتيب الإجراءات الخاصة بإنشاء المرافق المناسبة في الميناء البري لأداء الأعمال الإدارية ونقل المسافرين والبضائع ووسائل النقل والعمل على توفير البنى التحتية لها.
تقوم الهيئة بكافة الإجراءات والأعمال الخاصة بإنشاء المرافق المناسبة لاستقبال المسافرين والسياح وفقاً لما تحدده وزارة السياحة.
مادة(18):   مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة تقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في الميناء البري  لتقديم الخدمات اللوجستية للبضائع والمسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (19): يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
مادة (20): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صُدر  برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ     23 / رجب  /   1430هـ
الموافق     15  /  يوليو  / 2009م  
  
خالد إبراهيم الوزير              د. علي محمد مجور              علي عبد الله صالح
     وزيـــر النقـــل                   رئيس مجلس الوزراء                رئيس الجمهورية

تعليقات