الشخص الطبيعي قانونا

يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو مركزه الاجتماعي. ويعد الإنسان شخصا طبيعيا من الوجهة القانونية لمجرد كونه إنسانا، ويكون بذلك صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ولكن الإنسان لا يتمتع بالشخصية القانونية إلا خلال فترة حياته ووجوده، ووجود الإنسان إنما يتحدد بواقعتين مهمتين هما: الولادة من جهة، والوفاة من جهة ثانية.

فالشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حيا أي في اللحظة التي ينفصل فيها عن أمه ويصبح ذا وجود مستقل. ويستدل على ثبوت الحياة للمولود بمظاهر مادية، كالتنفس والبكاء والحركة، وقد استقر الرأي الفقهي على عدم اشتراط القابلية للحياة والاكتفاء بثبوت الشخصية للمولود بمجرد ثبوت ولادته حيا، وليس على أساس القابلية للاستمرار فيها لكونها مسألة غيبية بعلم الله سبحانه وتعالى.

وتشترط بعض القوانين كالقانون الفرنسي شرطين لاكتساب المولود الشخصية القانونية وهما: أن يولد حيا من جهة، وأن يكون قابلا للحياة من جهة ثانية. فإذا ولد حيا وكانت وفاته محتومة لنقص في أعضائه وتكوينه، فلا
يكتسب بذلك الشخصية القانونية.

ويعد إثبات واقعة الميلاد أمرا في غاية الأهمية نظرا لما يترتب على ذلك من نتائج وآثار من الوجهة القانونية.
ويتم إثبات واقعة الميلاد عن طريق السجلات الرسمية، وهي سجلات تمسكها الأحوال المدنية بشكل منظم، حيث يتم تلقائيا قيد كل مولود وعند عدم توافر هذه السجلات يمكن الاستعاضة عنها –في إثبات واقعة الميلاد – بأي دليل إثبات آخر بما فيها شهادة الشهود باعتبار أن الميلاد واقعة مادية. واثبات وجود الشخصية القانونية للإنسان يكون بإثبات واقعة الولادة، كما أن إثبات انتهاء شخصيته يتم بإثبات واقعة الوفاة.

ويتم إثبات واقعة الميلاد عن طريق السجلات الرسمية، وهي سجلات تمسكها الأحوال المدنية بشكل منظم، حيث يتم تلقائيا قيد كل مولود وعند عدم توافر هذه السجلات يمكن الاستعاضة عنها –في إثبات واقعة الميلاد – بأي دليل إثبات آخر بما فيها شهادة الشهود باعتبار أن الميلاد واقعة مادية.

تنتهي الشخصية عادة بالوفاة التي تضع حدا لحياة الإنسان ووجوده، وقد عرفت بعض الأنظمة القانونية القديمة
أسبابا أخرى لزوال الشخصية غير الوفاة كالرق وعقوبة الموت المدني، إلا أن هذه الأسباب لم تعد قائمة في عصرنا الحاضر. وكما أنه من الضروري تحديد زمن الولادة لمعرفة تاريخ بدء الشخصية للإنسان، فكذلك من الضروري أيضا تحديد زمن الوفاة لمعرفة تاريخ زوال شخصيته وليمكن بالتالي حصر ورثته الذين سيخلفونه في تركته وأمواله.

ويعد إثبات الموت أمرا في غاية الأهمية نظرا لما يترتب عليه من انقضاء الشخصية القانونية للإنسان. ولما كان الموت واقعة مادية فيستدل عليها بالشواهد المادية الدالة عليها، كانعدام الحركة، وانقطاع التنفس، وتوقف القلب
عن الخفقان، وقد نظم المشرع مسألة إثبات الوفيات بالسجلات الرسمية، وعند عدم كفاية هذه السجلات يمكن إثبات واقعة الموت بكل طرق الإثبات القانونية وإذا كانت الشخصية القانونية تنتهي اعتيادا بالموت فإنها تنتهي استثناء بالفقد وبالغياب.

و المقصود بالمفقود هو الشخص الذي غاب وانقطعت أخباره في موطن إقامته المعتادة، فلا تعرف حياته من مماته. أما الغائب فهو من انقطع عن موطنه وحياته محققة ومعلومة، وأخباره متصلة. والمفقود يختلف عن الغائب في أن الغائب هو شخص غاب عن موطنه لكن حياته تظل محققة ومعلومة وأخباره متصلة ولا يقوم الشك حولها.
فكل مفقود يعد غائبا ولكن لا يعد كل غائب مفقودا إلا إذا انقطعت أخباره، وقام الشك حول حياته أو موته.- وجود الشخص الطبيعي

تعليقات