الشخص الاعتباري

ينشأ الشخص الاعتباري بعمل إرادي يتبعه إعلان وشهر ويتخلله تدخل من قبل الدولة في كثير من الأحيان. و تنشأ الأشخاص الاعتبارية العامة بإرادة المشرع. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة فالإرادة الفردية هي العنصر الأساسي في إنشائها، ذلك أن هذه الأشخاص الاعتبارية إما أن تكون عبارة عن مجموعة من الأشخاص
يتكتلون حول غرض معين أو تكون مجموعة أموال ترصد لتحقيق هدف ما.

وقد تسبق نشوء الشخص أحيانا مرحلة تمهيدية أو تأسيسية تستلزم القيام ببعض الإجراءات القانونية المؤدية لتكوين الشخص . وتظهر ضرورة هذه المرحلة بصورة خاصة في الشركات المساهمة إذ لا بد فيها من طرح الأسهم للاكتتاب الشعبي وصرف بعض النفقات الضرورية وتعد الأموال التي تجمع في هذه الحالة والنفقات التي تبذل تعود للشخص الاعتباري مباشرة الذي هو في دور التكوين وتتم لحسابه.

ويتعين نشر التشريع الذي يقضي بإنشاء الشخص الاعتباري في الجريدة الرسمية وفقا للمبدأ العام في نشر التشريعات، أما بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيكون الشهر عادة بتسجيل هذه الأشخاص في سجلات رسمية خاصة بها بحسب كل نوع منها. ويختلف مفعول شهر الأشخاص الاعتبارية الخاصة باختلاف النظام
القانوني المتبع ومدى أخذه بمبدأ حرية تكوين الشخص أو تقييده لهذه الحرية الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك. وبالنسبة إلى الأنظمة التي تأخذ بحرية إنشاء الشخص الاعتباري لا يعد الشهر شرطا لنشوء هذا الشخص ، وإنما هو شرط لإمكان الاحتجاج بشخصيته تجاه الغير فقط.

أما بالنسبة للأنظمة التي تقيد حرية إنشاء الشخص فالشهر هو إحدى الوسائل التي تحقق تدخل الدولة ومراقبتها في هذا المجال وهو شرط أساسي لنشوء هذا الشخص واكتسابه الشخصية القانونية.

وبما أن الأشخاص الاعتبارية العامة لا تنشأ إلا بنص تشريعي مماثل فهي لا تزول إلا بنص تشريعي مماثل. أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتزول إما بصورة طبيعية أو بصورة اختيارية أو إجبارية. فالشخص الاعتباري يزول بصورة طبيعية إذا فقد أحد عناصره أو مقوماته الأساسية. ويزول بصورة اختيارية باتفاق مجموع أعضائه على حله، أو باتفاق أغلبية معينة منهم يحددها القانون أو يحددها النظام الأساسي للشخص الاعتباري وفقا لأحكام القانون.
ويزول الشخص الاعتباري بصورة إجبارية إما بتشريع ، أو بقرار إداري بالنسبة لبعض أنواع الأشخاص الاعتبارية كالجمعيات والمؤسسات، أو بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون، ومن أهم الحالات التي تدعو إلى حل الشخص الاعتباري خروجه عن أهدافه أو عجزه عن الوفاء بتعهداته، أو ممارسته نشاطا مخالفا للنظام العام والآداب.

وحين يزول الشخص الاعتباري تصفى ذمته المالية وتعد شخصيته بحكم المستمرة ريثما تتم أعمال التصفية ثم تزول نهائيا بعد ذلك وتوزع الأموال الفائضة على الجهات التي تستحقها بحسب كل نوع من أنواع الشخص الاعتباري.

وإن طبيعة الشخص الاعتباري الخاصة التي جعلته لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بنفسه بل بوساطة نائبه، تثير قضية تحديد مس ؤولية الشخص الاعتباري عندما يترتب على هذه التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضرر يلحق بالغير . فالشخص الاعتباري يكون مسؤولا عن عمل ممثله ما دام هذا الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبب النشاط الذي يقوم به لحساب الشخص الاعتباري وتكون مسؤوليته مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية .

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية ، فإنه إذا كان من المستحيل تطبيق العقوبات الجسمانية على الشخص الاعتباري فإنه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي تتلاءم مع طبيعته كالمصادرة، والغرامة المالية، والحل .- نشوء و زوال الشخص الإعتباري

تعليقات