أنواع التشريع

1- الدستور : وهو التشريع الأساسي للدولة وقمة التشريعات فيها، ويتميز بالسمو والثبات ، ويصدر عن سلطة عليا وهي السلطة التأسيسية، إذ يضم مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة،ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة والعلاقات بينها، وتحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وواجباتهم، ومنه تستمد كافة القوانين الأخرى مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون مخالفته. وللدساتير أنواع فمن حيث المصدر، نجد الدساتير المكتوبة، والدساتير العرفية، إلا أن هذه الأخيرة ضئيلة جدا في الوقت الحاضر، كما توجد دساتير مرنة ودساتير جامدة. ثانيا -التشريع العادي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور بقصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة، والتشريع العادي قد يتخذ صورة تقنينات، أو مدونات تشتمل على تنظيم كامل لفرع معين من فروع القانون مثل تقنين المعاملات المدنية ،وتقنين العقوبات ، وقد يتخذ صورة تشريعات متفرقة، وهو في المرتبة الثانية من حيث القيمة القانونية. وتعد السلطة التشريعية في كل دولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع التشريع ومع ذلك فإن الدساتير جرت على إشراك رئيس الدولة في وضع التشريع سواء عن طريق ما تعطيه إياه من حق اقتراح التشريعات أو إصدارها أو الاعتراض عليها. ويوجد بين الدستور والتشريع والأنظمة نوع من التسلسل والتدرج، فالدستور هو أعلى هذه النصوص ثم يأتي بعده التشريع ثم الأنظمة. وهذا يعني أن التشريع يحتل موقعا وسطا، ومن واجب التشريع ألا يخالف الدستور في أحكامه، كما أنه يتعين ألا تخالف الأنظمة كلا من الدستور والتشريع في أحكامه. ويختلف الدستور والتشريع من حيث الشكل ومن حيث الموضوع : أ- من حيث الشكل: يوضع الدستور من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية، أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية، وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الأحيان عن السلطة التشريعية من حيث تركيبها وتشكيلها. ولكنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها، وهي وضع دستور للبلاد لا سن التشريعات العادية. ب- من ناحية الموضوع: يتضمن الدستور النظام الأساسي للدولة، والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها، في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك، بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وأمور الأفراد ضمن حدود الدستور ونطاقه.أي الدستور هو النطاق العام الذي تدخل ضمنه التشريعات، فهو الذي يرسم لها الحدود التي يجب عدم تجاوزها. 3 -التشريع الفرعي (الأنظمة) : ويأتي في المرتبة الثالثة، ويقصد به الأنظمة التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها التي يبينه الدستور حيث تفصل أحكامه من دون أي تعديل أو إضافة، ويكون اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار التشريع الفرعي اختصاصا أصليا لا استثنائيا، وتتشكل هذه الأنظمة من نصوص مرتبة من الأعلى إلى الأدنى وفقا للتدرج الداخلي للسلطة التنفيذية . والأنظمة إما أن تصدر عن رئيس الجمهورية، أو عن الوزراء المختصين، أو الإدارات العامة والمجالس البلدية، ويطلق على الأنظمة الصادرة عن رئيس الجمهورية المراسيم التنظيمية، بينما يطلق على الأنظمة الصادرة عن بقية السلطات القرارات التنظيمية. وتستمد السلطة التنفيذية صلاحيتها في إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية، إما من التشريع ذاته الذي تصدر لأجله هذه المراسيم والقرارات، أو من المبدأ العام الذي يعترف لها بموجبه بحقها في إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ التشريعات، ولو لم يفوض أمر ذلك إليها بنص خاص. ويختلف التشريع عن المرسوم أو القرار التنظيمي من حيث الشكل،ومن ناحية الموضوع: أ- من حيث الشكل: يصدر القرار التنظيمي عن السلطة التنفيذية لا عن السلطة التشريعية. ب- من ناحية الموضوع: يختلف القرار التنظيمي عن التشريع في أنه لا يتطرق إلى الأمور التي يعالجها بصورة رئيسية أصلية، ولكن بصورة تبعية بغية تفسير التشريع وتفصيل أحكامه من دون أن يستطيع مخالفة هذه الأحكام أو تعطيلها أو التعديل فيها.

تعليقات