التعريف بالقانون



التعريف بالقانون


لغة ورد في قواميس اللغة العربية المتأخرة ( قنن) بمعنى وضع القوانين .
وكلمة قانون أصلها kanon  عند اليونان بمعنى المسطرة أو العصى المستقيمة. 
واصطلاحا عرف  القانون بعدة تعريفات :{ إنه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر .
وعرف بأنه : خطاب موجه إلى الاشخاص بصيغة عامة له قوة الالزام .
وتعريف الكتاب بأن القانون السعودي هو: مجموع القواعد المنظمة لسلوك الأفراد، والتي مصدرها الشريعة الإسلامية وكذلك الأنظمة والعرف بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

الغاية التي يرمي القانون إلى تحقيقها

 تتمثل في ايجاد تنظيم لحكم العلاقات في مجتمع ما بصفة دائمة ومستمرة . وهذا يتحقق عن طريق إيجاد نوع من التوازن والتناسق بين المصالح المختلفة لأفراد المجتمع وذلك لتحقيق الصالح العام . وقد راعت الشريعة الإسلامية ذلك من خلال الآية الكريمة : ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ( .


أساس القانون
·      مدرسة القانون الطبيعي:-
تعتبر من أقدم النظريات وجوداً في الفكر القانوني وهي تعتبر أن اساس القانون مستمد من مجموعة القواعد والمثل الثابتة الموجودة في الطبيعة والتي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان وهي صالحة لحكم العلاقات في كافة المجتمعات .
وقد ازدهرت هذه المدرسة في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر .
وانتقدت هذه النظرية لأنها مبنية على مجموعة مبادئ مثالية وأنها تقوم على أساس الافتراض .
·      مدرسة الاتجاه الوضعي ( الواقعي ) :-
ينقسم أنصار هذه المدرسة إلى اتجاهين :
الاتجاه الاول : أن القانون هو ما تفرضه إرادة الحاكم لإجبار الأفراد على الالتزام بالقاعدة القانونية .
الاتجاه الآخر : أن القانون هو ثمره البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها شعب ويتمثل لغة المجتمع واخلاقه وتقاليده .  وانتقد هذا الرأي لأنه يؤدي إلى إنكار إرادة السلطة في إنشاء وتقرير القواعد القانونية .
·      مدرسة العلم والصياغة :-
يسمى هذا لاتجاه عادة بالاتجاه التوفيقي لأنه يقوم على أساس التوفيق بين مثالية القانون الطبيعي وواقعية المدرسة الوضعية حيث أن القاعدة القانونية تستند إلى عنصرين :
1 – عنصر المعرفة .        2 -    الشكل والصياغة .
·      الأسباب في استناد القاعدة القانونية على هذين العنصرين :
1 -    فالمعرفة  هي التي تقوم على فهم الواقع ومقتضياته وكذلك المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية .
2-     والشكل والصياغة تعني صب القواعد القانونية في عبارات  منضبطة بحيث يفهمها جميع أفراد المجتمع .



علاقة القانون بالعلوم الأخرى
بما أن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد ، وحيث أن سلوك الأفراد مرتبط بجميع جوانب الحياة للإنسان الاقتصادية والسياسية والصحية ....إلخ فإن القانون مرتبط بتلك الجوانب سواء بما يتعلق بالاستفادة منها لصياغة قواعد أو بتحديد وتنظيم تلك المجالات بما يضمن انتظام سلوك الأفراد











 تحديد القاعدة القانونية
القاعدة القانونية : هي المادة التي تتكون منها الضوابط السلوكية للمجتمع من خلال  وضعها بصيغ معينة يأتمر المكلفون بها.
خصائص القاعدة القانونية :
v 1 -   القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي حيث أن الإنسان اجتماعي بطبعه حيث يوجد بعض القناعات السائدة في المجتمع فلابد من قواعد تنظم تلك العلاقة بصياغة تتكون من قناعات ذلك المجتمع خاصة السلوك المتعدي والقانون لا يتدخل إلا إذا ظهر سلوك يؤدي إلى الضرر .
كما أن القاعدة القانونية تهتم بالسلوك الخارجي ولا تهتم بالنوايا ، إلا في بعض الحالات كالقتل مثلا
v  2 -   القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة .
فمن حيث العموم : أنها تطبق على جميع الأشخاص وعلى جميع الوقائع المتوفر بها الشروط .
ومن حيث التجريد : أنها لا توضع لكي تطبق على شخص بعينة ولا تخاطب واقعة بعينها ، وإنما العبارة تكون بعموم الصفة .
ولا يشترط في عمومية القاعدة القانونية أن تكون مطلقة أي أنها ستطبق على جميع أفراد المجتمع في وقت واحد،  فهناك قواعد قانونية يكون الخطاب فيها موجه إلى فئة معينة كالموظفين أو التجار أو العمال فهي قواعد عامة ومجردة بالرغم من عدم سريانها على الجميع .


v 3 – أن القاعدة القانونية ملزمة مقترنة بجزاء  ، والجزاء هو الأثر المترتب  على مخالفة القاعدة القانونية.
هذه القاعدة متسمة بالقوة والقهر لتطبيقه عند مخالفتها.
فالقاعدة القانونية ليست قاعدة نصح وإرشاد وإنما هي قاعدة إلزام ، يرتبط بجزاء مادي محسوس  .
والهدف من هذه القاعدة : تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإلزام إذا لزم الأمر ولو بالقوة والجزاء،  حيث أنه عنصر مهم في القاعدة القانونية لأنه مادي وله  أثر الردع بحيث لو انعدم الردع المحدد عند مخالفة القاعدة القانونية لاستهان الناس بالقاعدة القانونية وبالتالي مخالفة تلك القاعدة ومن ثم  انعدام قيمتها.
خصائص القاعدة الملزمة :
1 -  مادي محسوس .
2 -  أنه حال .
3 -  أن الذي يقوم بتطبيقه السلطة العامة .
صور الجزاء :
-   الجزاء الجنائي : يتمثل في العقوبة التي تلحق بالشخص لمخالفته للقانون ويكون بالسجن أو القصاص أو الإعدام ويعتبر هذا الجزاء حسي ومن أشد أنواع الجزاء .
-   الجزاء المدني : يترتب في حالة الاعتداء على ملكية خاصة ويترتب عليه التعويض ، أو إزالة الضرر ونحوه .
وقد يجتمع الجزاء الجنائي والمدني : مثل السرقة فإنه يرجع المال وتقطع يد السارق .
-   الجزاء الإداري : يتمثل في العقوبات التي تفرضها الإدارة على من يخالف القانون الإداري وهو الذي يحكم العلاقات التي تنظم الإدارة بموظفيها وتتدرج العقوبات من التنبيه إلى الفصل .
-        
الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الأخرى
هناك عدة قواعد غير القواعد القانونية ولها دور في ضبط السلوك وقد لا يخضعها القانون لحكمه منها القواعد الأخلاقية وهي عبارة عن مجموعة المبادئ والأفكار والمعايير التي تحدد الخير والشر والحق والباطل والتي تعبر عن ضمير الجماعة وتهدف إلى تحقيق المثل العليا لأفراد المجتمع  مثل الكرم والشهامة ....الخ .
الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية
 المنطلق
القواعد الأخلاقية
القاعدة القانونية
المصدر
ضمير المجتمع ومعتقداته
نصوص مكتوبة وواضحة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة
النطاق
واسع وشامل لما يتصل بالإنسان
تحقيق الاستقرار بين أفراد المجتمع
الغاية
مثالية تهدف للوصول بالأفراد إلى أفضل الصور وحالاته المثالية
حفظ الأمن والنظام والاستقرار
الجزاء
غير ملزمة ولا يعاقب عليها القانون
ملزمة ويعاقب على مخالفتها
النوايا
تهتم بالنوايا والبواعث
لا تتهم بالنوايا وإنما المظهر الخارجي للتصرف


القواعد الدينية :
وهي مجموعة المعتقدات التي يأمر الله عباده بإتباعها بغيه تحقيق خير الإنسان وسعادته ، وتنقسم القواعد الدينية إلى:
1)  قواعد العبادات : تحكم العلاقة فيما بين الانسان وخالقه .
2) قواعد المعاملات : تحكم العلاقة فيما بين الآدميين وهذا الذي يهمنا في هذه الدراسة
الفرق بين القاعدة الدينية والقاعدة القانونية
النطاق
القواعد الدينية
القاعدة القانونية
المجال
أوسع مجالاً من قواعد القانون حيث تشمل ما بين الفرد وخالقه
مجالها تنظيم العلاقة بين البشر
المصدر
مصدرها رباني
مصدرها من قبل المشرع( واضع القانون)
من حيث الغاية
مثالية تسعى للسمو بالنفس الإنسانية وتهدف إلى تحقيق رضى الله عز وجل وتهتم بالنوايا
وضعية واقعية ونفعية غايتها حفظ النظام وتحقيق الاستقرار في المجتمع ولا تهتم بالنوايا
من حيث الجزاء
دنيوي أو أخروي مؤجل أو بهما معا
دنيوي فقط
من حيث الثبات
ثابتة لا تتبدل ولا تتغير
تتغير بتغير الزمان والمكان



قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية :
وهي مجموعة من الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع والتي يعمل بعض الأفراد على إتباعها في علاقاتهم وصلاتهم مثل : تبادل الزيارات وتقديم الهدايا في المناسبات ... الخ.
وقواعد المجاملات غير ملزمة للأفراد وبالتالي فإن الخروج عليها وعدم إتباع أحكامها لا يترتب عليه مسؤولية قانونية ولا يمكن للسلطة العامة التدخل من أجل احترامها .
ويمكن لقواعد المجاملات أن ترتقي بنفسها من خلال احترام الناس لها إلى مرتبة القاعدة القانونية وذلك عندما يعتقد المجتمع بضرورة لزوم السلوك باعتباره أساسي لاستقرار المجتمع ومن ثم يوضح في نصوص قانونية مكتوبة .

أنواع القواعد القانونية
عندما تتعدد الروابط بين أفراد المجتمع وتكثر وتزداد تعقدا فإنها بحاجة للتنظيم حيث أن تلك الروابط بطبيعتها مختلفة مما يجعلها تحتاج إلى تنظيم وفقا لتنوع تلك الروابط وذلك من خلال التقصي ،  وبخلافه يؤدي إلى الخلل الناتج عن النقص ،كما أن بتنوعها تسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة من قبل المهتمين بالدراسات القانونية أو الباحثين ، مثل بيان أوجه القصور وإيجاد الحلول،  كما أن ذلك يمنع التكرار لها من غير حاجة .





أقسام القانون
1) القانون العام الدولي  : مجموعة القواعد والمبادئ والأحكام المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات الدولية التي تدخل فيها الدولة بصفتها السلطة العليا بسيادتها حيث تضبط علاقاتها مع غيرها في حالتي السلم والحرب أو مع غيرها من المنضمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ....الخ.
2) القانون العام الداخلي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلوك بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصاً عادياً .
3) القانون الدولي الخاص : مجموعة الإرشادات القانونية التي تحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي من حيث المحكمة التي يمكن أن تفصل في النزاع المختصة وتحديد القانون الذي يجب تطبيقه  خاصة عند اختلاف جنسيات أطراف النزاع.
4) القانون الخاص: هو القواعد التي تنظم حياة الأفراد بعضهم ببعض ولا تكون الدولة أو أحد أشخاصها المعنويين طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة.
الفرق بين القانون العام الداخلي  والقانون الخاص
القانون العام الداخلي
القانون الخاص
تخول السلطة قدرات وصلاحيات لا تتحقق لغيرها
العلاقة فيما بين الافراد متساوية
يهدف إلى اخضاع أموال الدولة إلى نظام حمائي خاص لا يمكن التعدي عليه
الأملاك الفردية تخضع إلى قوانين الملكية في الدولة
جهة التحكيم في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها محددة (ديوان المظالم)
جهة التحكيم بين الأشخاص حسب الاختصاص

فروع القانون العام الداخلي
فروع القانون العام الداخلي: هي العلاقات المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة في داخل نطاق الدولة دون السيادة الخارجية ، وتشمل فروع القانون ما يلي:ـ
1) القانون الدستوري : مجموعة القواعد القانونية التي توضح شكل الدولة ونظام الحكم وتحدد السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقتها مع غيرها.
وقد شكك البعض في قانونية هذا الفرع {القانون الدستوري} من حيث عدم تصور قيام الدولة بمعاقبة السلطات المخالفة وهي جزء منها . ولكن يرد على ذلك بأن الجزاء في القانون الدستوري ينسجم مع موضوع أحكامه .
2) القانون الإداري : يتكون من مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم أمور السلطة التنفيذية ونشاطها وطريقة تأدية مهامها ، وينظم أيضاً علاقة الدولة بموظفيها ، وتتضمن قواعده أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ويوجد قضاء إداري خاص يحكم المنازعات التي تتم داخل الإدارة.
3) القانون المالي:مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة وتحدد أوجه المصروفات ومصادر الإيرادات ، من رسوم وضرائب وكذلك يتضمن هذا القانون كيفية إعداد الميزانية وكيفية تنفيذها.
4) القانون الجنائي:ويشمل مجموعة القواعد التي تحدد الجريمة والعقاب وكيفية الإجراءات التي تتبع أثناء المحاكمة حيث تنص المادة 38 من نظام الحكم في المملكة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وكذلك المادة 36 تنص على أنه لا يجوز التوقيف أو الحبس إلا بموجب أحاكم النظام . وقد صدر في عام1422هـ نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقواعد المنظمه لذلك.


فروع القانون الخاص
1) القانون المدني : هو مجموعة القواعد والأنظمة التي تحكم العلاقات فيما بين أفراد المجتمع وخاصة المالية منها ، وتشمل موضوعات القانون المدني في المملكة ما يلي :
-   علاقة الفرد بأسرته وهو ما يسمى بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والإرث والنسب وغيرها .
-   ما يختص بالمعاملات المالية كتلك المتعلقة بتحديد الالتزامات ومصادرها وآثارها كالملكية والارتفاق ، وكافة أحكام هذا القانون مستمدة من الشريعة الاسلامية .
2) القانون التجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شؤون التجارة والتجار وتحدد الأعمال التجارية وأنواع الشركات التجارية ونظام الأوراق التجارية كالمستندات والشيكات وأوراق الدفع وأوراق القبض والكمبيالات وغيرها، وقد صدر في المملكة العديد من الأنظمة التي تحكم النشاط التجاري منها .
-       نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 هـ
-       العلامات التجارية عام 1404 هـ .
-       نظام السجل التجاري 1416 هـ
3) القانون البحري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية ، ونظراً للطبيعة الدولية التي تختص بها التجارة البحرية فقد نظمت مسائل النقل البحري بعدة اتفاقيات منها :
-       اتفاقية أثينا عام 1974م والتي تتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم .
-       اتفاقية هامبورج 1978م المتعلقة بشحن البضائع .
4) القانون الجوي : هو مجموعة القواعد القانونية والمبادئ التي تنظم الملاحة الجوية فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة والبضائع وبيان مسؤولية الناقل الجوي ، ويظم هذا القانون عدد من الاتفاقيات مثل :
·      اتفاقية وارسو عام 1929 م المتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل .
·   اتفاقية مونتريال 1975م المتعلقة بتحديد مقدار وحساب الأضرار الناجمة عن النقل الجوي والحوادث التي تحصل على الطيران المدني .
5) قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في نطاق العمل المأجور وهو قانون حديث الاستقلال عن القانون المدني لينظم علاقات العمل من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ، وتشمل الأمور المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ، ويحكم التشريعات العمالية في المملكة الأنظمة الصادرة عام 1389 هـ والمتعلقة بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .
6) قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم وتشكيلها ونطاق اختصاصها وشروط تعيين القضاة وبيان حقوقهم وواجباتهم واجراءات التقاضي وكيفية رفع الدعوى وإثباتها  وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام ، وقد صدر نظاما جديدا للمرافعات الشرعية عام 1421هـ وأصبحت قواعده هي الحاكمة لموضوعات نظر الدعوى وإجراءات التقاضي وذلك بعد سنة من تاريخ صدوره.



تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة :
قواعد آمرة
قواعد مفسرة { مكملة }
التي تهدف إلى حماية المصالح الاسلامية الكبرى في المجتمع والتي لا يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها أو استبعاد أحكامها . فهذه القواعد تشكل قيوداً على حرية الأفراد اقتضتها المصلحة الأساسية العليا وحتمتها ضرورة إقامة النظام والمجتمع مثل تحريم القتل وبطلان العقود التي ترد على أمور غير شرعية .
التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد والتي يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها ، وتتضمن هذه القواعد المعاملات المالية .
مثل : القواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع ، أو مكان التسليم أو طريقة الوفاء حيث يمكن للأفراد أن ينظموا هذه الامور بما يرونه مناسباً   ومحققاً لمصلحتهم .

معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة .
1) المعيار اللفظي: حيث يكون التمييز مبنياً على أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص القانوني، فتكون القاعدة آمره عندما تستخدم لفظاً يدل على طبيعتها. مثال : لا يجوز ، يعاقب ، يبطل ، يجب  .    أما القاعدة المكملة فلا تأتي بصيغة الأمر أو النهي وإنما تصاغ بطريقة تتيح للأفراد قضائياً العدول عن حكمها .مثال : يجوز ، يمكن أن .....  ، للقاضي أن .......الخ.
2) المعيار المعنوي : ويعني هذا المعيار الرجوع لنص القاعدة ومضمونها والظروف التي دفعت المنظم إلى إيجادها فإذا تعلقت القاعدة بمصالح اساسية كبرى في المجتمع كانت قاعدة آمره .
3) ينص القانون المدني على أن النصوص المتعلقة بالآداب العامة والتي  تسري على جميع الأشخاص هي قواعد آمرة،  أما إذا تعلقت بمصالح خاصة فهي قاعدة مكملة كتلك المتعلقة بالمعاملات المالية .


 صياغة القاعدة القانونية
يقصد بذلك الوسيلة التي تفرز القاعدة القانونية إلى الوجود العملي،  وتختلف طريقة الإفصاح عن القاعدة القانونية طبقاً للغرض الذي تريد تحقيقه فعندما يهدف واضع القانون تنظيم أوضاع تستلزم الثبات والاستقرار أو يهدف إلى إعطاء القضاء سلطة تقديرية كبيرة فإنه يأخذ في الحسبان هذه الاهداف عند صياغة القاعدة القانونية وعلى ذلك يوجد نوعين من الصاغة :
1) الصياغة الجامدة : فيها يتم الافصاح عن القاعدة القانونية بطريقة لا يمكن للقاضي معها إلا التثبت فقط من حصول الوقائع التي تشملها القاعدة القانونية فالقواعد التي تحدد سن الأهلية وكذلك التي تحدد فترات الطعن بالحكم فإنها تصاغ بطريقة جامدة لا يملك معها القاضي أية سلطة تقديرية .
2) الصياغة المرنة : يعبر فيها مضمون القاعدة القانونية بطريقة تستجيب لمعاملة كل حالة على حدة فيمكن للقاضي أن يأخذ في عين الاعتبار عند تقدير هذه الحالات ظروف وملابسات كل حالة ويكون للقاضي في هذه الصياغة سلطة تقديرية واسعة مثل إعطاء القاضي سلطة تقدير الباعث أو النظر في شروط العقد  .

مصادر القاعدة القانونية
المصدر اللغوي : هو الوسيلة أو الطريقة التي تؤدي إلى إنشاء القاعدة القانونية أو استخلاصها، وتعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للنظام في المملكة العربية السعودية وهذا ما جاء في نصوص النظام الأساسي للحكم حيث نصت المادة السابعة على أنه يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة نبيه وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة .




مصادر القانون
ý  المصدر الأول : الشريعة الإسلامية :
تختلف الدول في ترتيب مصادر القانون فبعضها يجعل الدين بصفة عامة المصدر الأساسي لتشريعاتها وأنظمتها كما هو الحال بالنسبة للسعودية .
بينما تصنف بعض الدول القواعد الدينية في مرتبة ثالثة بعد التشريع والعرف ولكن بكل الأحوال تعتبر التشريعة الإسلامية المصدر الأصلي الأول في كافة مسائل الأحوال الشخصية لكافة الدول العربية والإسلامية ويقصد بالشريعة الإسلامية كمصدر للقانون مجموعة الأحكام التي شرعها الله عز وجل وعلمها الناس عن طريق الوحي.

ý المصدر الثاني: التشريع : وهو سن السلطة المختصة في الدولة لبعض النظم وإصدارها وفقا للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.
·      مميزاته :
1 -   سهولة سن القانون  أو تعديله .
2 -   أنه مكتوب وبذلك يمكن الرجوع إليه وتتبع أحكامه وقواعده .
3 -   يحقق العدالة وسط المجتمع .

·      عيوبه:
1 -    يضفي على القاعدة القانونية صفة الجمود وذلك إذا تراخت الدولة في اجراءات التعديلات المطلوبة .
2 -    عند الاقتباس من نظام آخر قد لا يحظى بنفس النجاح في البيئة الجديدة .
3 -    إنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تحيط بجميع العلاقات والأوضاع الاجتماعية .

أنواع التشريع :
§   الدستور : مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة واختصاصاتها وتقرر الحقوق والواجبات والحريات العامة .   وعادة ما تنشئ الدولة هيئات قضائية عليا تتولى الرقابة على ما يسمى دستورية القوانين التي تصدر في الدولة .

§   التشريع العادي: ( القانون ) ويسمى بالمملكة بالنظام: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها أو تضعها السلطة التشريعية في نطاق اختصاصها المحدد
 وتختلف تسمية السلطة التشريعية من دولة لأخرى، فقد تسمى البرلمان أو الكونجرس .وفي المملكة يطلق عليها السلطة التنظيمية وقد حددت اختصاصها المادة 67 من النظام الأساسي للحكم عندما نصت على أنه تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بتحقيق المصلحة ويرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ،  وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى .
·      مراحله :
1 -  الاقتراح : هي المرحلة الأولى التي تبدأ بإعداد مشروع نظام يتم عرضه على السلطة المختصة ويتولى الدستور تحديد الاشخاص الذين يحق لهم اقتراح مشروع القانون .
وهؤلاء الأعضاء هم أعضاء السلطة التشريعية ورئيس أعضاء السلطة التنفيذية في المملكة ، فحق الاقتراح ممنوح لأعضاء مجلس الوزراء أو عشرة من أعضاء مجلس الشورى، وبعد الاقتراح تقوم اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمراجعة مشروعات الأنظمة لإعطاء تقرير عنها .
2 -  التصويت : وتتمثل هذه المرحلة في طرح مشروع القانون على السلطة التشريعية لإقرارهم أو رفضهم وتتم الموافقة على مشروع النظام في المملكة بعد عرضه على مجلس الوزراء في جلسة تكون مداولاتها سرية حيث يجري مناقشة المشروع مادة بمادة ولا بد أن يكون التصويت بحضور الوزير المعني أو مندوب عنه ويصبح القانون صحيحاً بموافقة الأغلبية . وإذا تساوت الأصوات فإن رأي الرئيس يعتبر مرجحاً .
3 -  مرحلة المصادقة : وتكون هذه المرحلة بموافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وفي المملكة لا بد من موافقة الملك وإقراره من خلال التوقيع على القرار .
4 -  مرحلة الإصدار : وهذه المرحلة يتم فيها إثبات القانون الجديد حيث يقوم رئيس الدولة بتوجيه الأمر إلى أعضاء السلطة التنفيذية لوضع القانون الجديد موضع التنفيذ وفي المملكة لا بد من إصدار مرسوم ملكي لأنه هو الأداة النظامية لإثبات وجود النظام الجديد سواء الإنشاء أو التعديل.
5 -  مرحلة النشر : إعلام أفراد المجتمع بصدد التشريع الجديد،  فالتشريع لا يكون ملزماً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وهي في المملكة جريدة أم القرى والتي لا يغني عنها أي وسيلة أخرى كالإذاعة حتى ولو تحقق العلم الفعلي عن طريقها، وعند تمام النشر فإنه يفترض من كل مواطن أن يعلم بهذا القانون طبقاً للقاعدة القانونية التي تقول ( أنه لا جهل في القانون ) إلا في الحالات الاستثنائية كالحروب والكوارث ونحوه .




§   التشريع الفرعي أو اللائحي : مجموعة القواعد القانونية التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المحدد لها في الدستور .  
ويطلق على هذه القواعد لفظ اللوائح حيث يجب أن لا تتعارض مع الدستور أو القانون والهدف منها هو عدم معرفة السلطة التشريعية بكافة الجزئيات والتفاصيل الموجودة ومراقبة آثارها وتعديلها لذلك فإن اللوائح هي أداة سريعة في يد السلطة التنفيذية لتأمين المصالح العامة والخاصة ، وهذه اللوائح على ثلاثة أشكال :
-     اللوائح التنفيذية : وهي قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية وتوضع فيها أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق القانون، وغالبا ما ينص القانون على السلطة التي يعهد إليها إصدار اللائحة التنفيذية كالوزير المختص في عمله موضوع تطبيق القانون ، علما أن اللائحة مكملة للقانون وتابعة له وليست مغايرة له.
-     اللوائح التنظيمية : قواعد عامة تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل في المرافق العامة والإدارات الحكومية ، كما تتضمن إنشاء هيئات جديدة وتحديد اختصاصاتها وهذه اللوائح موجودة بشكل مستقل وغير مرتبط بقانون معين .
-     لوائح الضبط: تشتمل على مجموع قواعد قانونية تضعها السلطة التنفيذية بهدف الحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع،  وقد لا تستند في وضعها إلى قانون سابق مثل لائحة تنظيم المحلات العامة ومراقبة الأسواق وأماكن اللهو أو المواد الغذائية أو الصحة...الخ . وتعتبر هذه اللوائح من أخطر اللوائح التي يجب أن يراعى عند وضعها التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم وبين سلامة وأمن المجتمع .
ý  المصدر الثالث : العرف :
 وهو مجموعة قواعد غير المكتوبة تنشأ عن تواتر الالتزام بها وشعور الناس بأنها ملزمة،  ولا بد لتكوين العرف من توفير ركنين أساسيين :
1) الركن المادي : ويكون بالاعتياد على القيام بسلوك معين بشأن مسألة معينة،  فالعرف يبدأ بعادة أو عمل ثم ينتشر هذا العمل لملاءمته ويستمر الأخذ به من قبل المجتمع ولكي تصبح العادة عرفاً لابد من توافر أربعة شروط:
1 -  عموم العادة وانتشارها بين عدد كبير من الناس .
2 -  اطراد العادة واستمرار الافراد في اتباعها دون انقطاع .
3 -  قدم العادة بمرور الزمن وتاصلها في نفوس الافراد .
4 -  عدم مخالفة العادة للنظام العام والآداب .
2)  الركن المعنوي : العادة لا تصل إلى مرتبة العرف إلا إذا استقر في نفوس الأفراد لاعتقادهم بأن هذه العادة أصبحت سلوكاً واجب الاتباع فتصبح قاعدة قانونية اكتسبت صفة الإلزام .
·      مزايا العرف :
1 -    أنه يشكل استجابة لرغبة أفراد المجتمع في تنظيم علاقاتهم ، وإتباع حاجاتهم .
2 -    يتبدل ويتحول تلقائياً لمواكبة المستجدات في الحياة والظروف المتغيرة .
3 -    يتكون بشكل عفوي وتلقائي مما يجعل الخضوع لأحكامه أسهل من التشريع .
4 -    يسد النقص التشريعي عند ما لا تغطي القواعد القانونية جميع النواحي الاجتماعية في الحياة .

·      عيوب العرف :
1 -    يعتبر وسيلة بطيئة لإنشاء القاعدة القانونية .
2 -    غموض العرف بسبب عدم وجوده في نصوص مكتوبة وواضحة .
3 -    أنه لا يكرس وحدة التشريع في البلاد بسبب اختلاف الأعراف .
4 -    عدم التجديد بسبب المحافظة على التقاليد المألوفة .
·   دور العرف في سن القانون : يقوم بوظائف متعددة ويتسع دوره في مجال العلاقات التجارية وفي القانون الدولي ، وينعدم دوره في القانون الجنائي حيث أن القاعدة الشرعية الأساسية في هذا الجانب هي :  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.


ý  المصدر الرابع : القضاء :
ويقصد بذلك مجموعة المبادئ التي استقرت الأحكام القضائية على الأخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية .   ففي الدول التي تتبع النظام الأنجلو سكسوني .تشكل أحكام القضاء المصدر الأهم للقانون وهذا يجعل السوابق القضائية في مرتبة مساوية للتشريع ويعتبر الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة بمثابة السابقة القضائية الملزمة للمحكة التي أصدرته والمحاكم الأخرى الأدنى درجة .
أما الدول التي تتبع النظام اللاتيني فإن التشريع المكتوب هو مصدر القاعدة وينحصر دور القضاة في تطبيق القانون دون إنشائه وذلك أخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات فلا يعتبر الحكم القضائي قاعدة قانونية ملزماً المحكمة التي اصدرته حتماً وإن كانت تجاه قضية مشابهة وكذلك لا تلتزم المحاكم الأدنى بهذا الحكم .
·   أما في الشريعة الإسلامية فإن أحكام القضاة لا تعد مصدراً من مصادر التشريع وبالتالي فإن ما يصدره القاضي من أحكام لا تكون ملزمة لقضاة آخرين ولا حتى لنفس القاضي الذي أصدر الحكم في قضية لاحقة .


ý  المصدر الخامس:  فقه الشريعة الإسلامية  والبحوث  القانونية :
إن الفقه الإسلامي قد لعب دوراً كبيراً في شرح وبيان أحكام الشريعة الإسلامية من خلال شرح الكتاب والسنة مما شكل دعامة أساسية لدى القاضي عندما يريد أن يفسر نصوص القانون ويطبقها .
       أما البحوث القانونية فيقصد به مجموعة الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في أبحاثهم واستنباطاتهم وتعليقاتهم، وهذا المصدر لا يعتبر مصدراً مباشراً للقانون وإنما تتمثل قيمته في كونه سنداً ومرشداً لواضع القانون عندما يريد أن ينشئ قاعدة جديدة .


















تطبيق القاعدة القانونية
إن القاعدة القانونية عند بغية تطبيقها لا بد من تحديد سريانها من حيث الأشخاص المكلفين بها ، وكذلك تعيين المكان الذي تطبق فيه أحكامها والمدة الزمنية التي سيتم من خلالها تحديد تاريخ العمل بها .
أولاً : نطاق تطبيق قواعد القانون من حيث الأشخاص :
·   تصبح القاعدة القانونية صحيحة وملزمة لجميع المخاطبين بمضمونها منذ نشرها بالجريدة الرسمية وليس لأحد المكلفين بحكم القانون أو تطبيقه أن يستند إلى جهله بالقاعدة القانونية لكي يتحلل من تطبيق أحكامها وذلك طبقاً لمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون .
1) وهذا المبدأ يعني عدم قبول احتجاج شخص ما بجهله للقانون . حيث إن قبول الإدعاء بجهل القانون يؤدي إلى زعزعة الثقة في المعاملات ويهدد سير العدالة كما أن الأخذ بمبدأ الافتراض عدم الجهل بالقانون تحتمه ضرورة اجتماعية عملية تؤدي إقرار سلطان القانون واحترامه من قبل الجميع تحقيقاً للعدالة والمساواة . كذلك لو أمكن قبول النزاع بالجهل بالقانون للتخلص من أحكامه فيصبح عنصر الإلزام غير موجود إلا عند ثبوت العلم بها وهذا لا ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية .
2) إن افتراض العلم بالقانون يتحقق بنشره في الجريدة الرسمية . إلا أن هناك استثناء يترتب على مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون وهو حالة وجود قوة قاهرة تمنع وصول الجريدة الرسمية إلى بعض أقاليم البلاد مثل الكوارث الطبيعية من فيضان أو زلزال أو حينما تقوم حالة حرب في ذلك الأقاليم حيث إنه في هذه الحالات لا بد من وجود عذر عام يتحقق معه نفي إمكانية افتراض تحقق العلم بالقانون من قبل الأشخاص المخاطبين به .




ثانياً : النطاق المكاني لتطبيق القانون :
إن من الطبيعي أن لا تثور مشكلة تنازع القوانين من حيث المكان عندما تكون في مجتمع منعزل لا يقيم فيه إلا أبنائه دون غيرهم من الأجانب ، ولا  أحداً من أبنائه يقيم خارج الإقليم.   ولكن هذا التصور غير منطقي .
ومع التطور في مجال الصناعة والاتصالات وظهور الدولة الحديثة حيث أصبحت الدولة مرتبطة بروابط مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وهذا أدى إلى ظهور أفراد يعيشون في دول لا ينتمون إليها ولو أقاموا فيها بهدف العمل أو الدراسة  فلا بد من التساؤل إن كان قانون الدولة سيشمل كل من يقيم فيها من مواطنين أجانب أم ينحصر بالمواطنين كذلك إذا ما كان قانون الدولة سيمتد إلى الخارج إقليمها ليشمل مواطنيها في الخارج .
لذا يثار مبدأ عدم رجعية القوانين ويقصد بها انعدام سريان الحكم القانون الجديد على الماضي وأن القانون يسرى على الوقائع والتصرفات التي حصلت في ظله ومنذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فإذا صدر قانون جديد يشترط تسجيل ملكية العقار ،فإن هذا المبدأ يحكمه اعتبارين :
·      مبدأ إقليمية القوانين .
·      مبدأ شخصية القوانين .
1)  مبدأ إقليمية القوانين :
إن القوانين التي تصدرها الدولة ستطبق في حدود إقليمها على المواطنين والأجانب على حد سواء وعلى كافة الأشياء والأموال الموجودة في الإقليم . كما يقتضي هذا المبدأ عدم تطبيق قانون الدولة على أموالهم وعلى الأشياء التي يملكها مواطنيها في الخارج وأساس هذا المبدأ يكمن في استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع بداخله وتأكيد سيادة الدولة على أرضها . وسلطتها المطلق داخل إقليمها . ولكن تطبيق هذا المبدأ بحذافيره لا يستقيم في بعض المسائل التي يحتم فيها الواقع مراعاة الجانب الإنسائي والاعتقادي والاجتماعي الخاص بالأجانب كما هو الحال بالنسبة للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتركه وغيرها . لذلك لا بد من التخفيف من حدة هذا المبدأ بظهور مبدأ شخصية القوانين .
2)  شخصية القوانين :
يقضي هذا المبدأ بتطبيق قانون الدولة على أبنائها فقط بغض النظر عن مكان تواجدهم إو إقامتهم .   ويستند هذا المبدأ على اعتبار أن القوانين تشكل مجموع ماارتضاه أفراد المجتمع لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي فإنها وضعت لتطبق على هؤلاء الأفراد أينما وجدوا .
وبناءً على هذا المبدأ فإنه لا يمكن تطبيق قانون الدولة على الأجانب المتواجدين في إقليمها ، ومن هنا فإن القانون السعودي يطبق على جميع السعوديين سواء أكانوا في المملكة أو خارجها .
س/ أيها نطبق أقليمية القوانيني أم شخصية القوانين ؟
·   الاتجاه السائد حالياً يجعل مبدأ إقليمية القوانين الذي يؤكد سيادة الدولة هو الأصل في تحديد المكان الذي سيسري فيه حكم القانون . أي أن القوانين تشمل في حكمها المواطنين والأجانب والأموال والأشياء الموجودة داخل حدود الدولة  ،  أما خارج حدود الدولة فإن مبدأ شخصية القوانين يمكن أن يطبق على إطلاقه لذلك وجدت بعض الإستثناءات وأهمها :
1 -    الحصانات الدبلوماسية :
        لا يمكن تطبيق القوانين الوضعية على أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال البعثات الأجنبية وذلك لأن القانون الدولي شملهم بحماية وإعفاءات من القوانين الوطنية .
2 -    الحقوق السياسية :
 هناك بعض قواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط مثل حق الانتخاب وحق تولى الوظائف العامة ولكن ليس هناك ما يمنع بعض الأحيان في الخروج على هذه القواعد عند احتياج الدولة إلى خبرات بعض الأجانب .
3 -    الجرائم الماسة بأمن الدولة:
الأصل في قانون العقوبات أنه إقليمي فالقانون الذي يحكم الجريمة هو مكان وقوعها فلو أن غير سعودي ارتكب جريمة في السعودية فإنه يحاكم وفقاً للقانون السعودي وأمام محاكم المملكة . ولكن هناك بعض الجرائم التي لا تخضع لمبدأ إقليمية القوانين وهي التي تقع على أمن الدولة مثل الخيانة أو التجسس أو المؤامرة فهذه الجرائم تمس بهيبة الدولة ونظامها ويمكن بالتالي للدولة التي يحمل المجرم جنسيتها أن تطالب بمحاكمته وفقاً لقوانينها . فلو أن فرنسياً قام بتدبير مؤامرة على فرنسا في أمريكا فإنه يحق لفرنسا المطالبة به ومحاكمته على هذه الجريمة التي تمس بهيبتها وبأمنها .
4 -    قواعد القانون الدولي الخاص :
وخاصة تلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فهي تخضع لقانون جنسية الشخص بغض النظر عن مكان وجودة وعند وجود تنازع بين القوانين تتكفل قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص بتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة فلو ثار نزاع بين سعوديين مقيمين في فرنسا بسبب صحة عقد الزواج فإن القانون السعودي هو الذي يطبق .






ثالثا :النطاق الزماني لانطباق القانون :
إذا وجدت القاعدة القانونية وصارت نافذة فإنها تبقى واجبة التطبيق حتى يقضى المشرع بإلغائها . ولكن بما أن القانون وجد ليتولى حاجات الأفراد والمجتمع وهي بطبيعة ذاتها متغيرة فلن يكون من شأن القانون الاستمرار، لذلك لا بد من استعراض موضوعين أساسيين :
·      الأول / إلغاء القانون :
أن القواعد والقوانين لا توضع لتكون أبدية فالواقع العملي والتطور الإقتصادي والاجتماعي يستلزمان إعادة النظر في القانون لإلغاء بعض قواعده واستبدال البعض الآخر بقواعد جديدة .
فإلغاء القانون يعني وقف العمل به وتجريده من القوة الملزمة وقد يقع الإلغاء على جزء من القانون أو يشمله بأكمله .
·      ماهي السلطة التي تملك إلغاء القانون ؟
القاعدة العامة من يملك سلطة وضع النص يملك سلطة إلغائها وتعديله فالتشريع لا يلغي إلا بتشريع مماثل صادر عن نفس السلطة التي أصدرت أو سلطة أعلى منها وعلى ذلك فإنه يجب مراعاة مبدأ التدرج في القوة بالنسبة للقواعد القانونية فلا يمكن للتشريع أن يلغي الدستور وهذه القاعدة تطبق على جميع مصادر القانون فلا يمكن للعرف أن يلغى التشريع وذلك لأن العرف أدنى منه درجتة .
·      هل يلغى التشريع لعدم الاستعمال ؟
إن إهمال تطبيق التشريع أو ترك الأخذ بمقتضاه لا يؤدي إلى إلغاء التشريع طيلة فترة تركه ولا يمكن للعرف أن يحل محله لأنه مصدر تابع للتشريع واحتياطيا له .
·      طريقة الإلغاء :
يلجأ المشرع إلى إلغاء القانون بشكل صريح أو بشكل ضمني .
·   الإلغاء الصريح : يتحقق بصدور نص قانون يفصح عن إرادة المشرع بإنهاء العمل بحكم القانون السابق وهذا أبسط الطرق وأكثرها وضوحاً ودقة ، ويكون الإلغاء صريحاً عند حلول الأجل الذي ينتهي به سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة مثل : قانون الطوارئ
·   أما الإلغاء الضمني : فإنه يكون عندما يصدر تنظيم متكامل وجديد يشمل نفس الموضوع الذي حكمه وعالجة تشريع سابق أو عندما يتعارض نص جديد مع نص قديم دون ذكر صريح للإلغاء وعلى ذلك فإن صور الإلغاء الضمني هي التالية :
1 -    الإلغاء عن طريق التعارض بين النصوص :
لا يتم تحقيق إلغاء التشريع السابق من قبل التشريع اللاحق إلا عندما نكون إمام قواعد قانونية تقرر أحكاماً متناقضة لا يمكن معها الجمع والتوفيق فيما بينها بسبب التناقض والتنافر ولكن يجب التأكيد على أن الالغاء للقانون القديم لا يكون إلا في حدود ما يتعارض مع التشريع الجديد .
2 -    الإلغاء عن طريق إعادة التنظيم :
الأول : عندما يعمد واضح التشريع إلى إصدار قانون لاحق يشمل بصورة متكاملة موضوعاً سبق وأن أفرد له تشريع سابق فإن ذلك يعني أن التشريع القديم في مجملة يعتبر منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد والسبب في ذلك هو أن تناول المشرع لتنظيم ذلك الموضوع جملة وتفصيلاً يستخلص من اتجاه إرادة المشروع إلى استبعاد قواعد القانون القديم والإستعناء عنه .
·      الثاني / تنازع القوانين :
من حيث الزمان : يشير إلغاء القانون إو استبداله مشكلة على الصعيد العملي تتجسد في معرفة النطاق الزماني لتطبيق كلاً من القانون القديم والجديد
فما هي الحالات التي يمكن أن يظهر فيها التعارض؟ .
·   الحالة الأولى : ليس هناك مشكلة وهي عندما تكون تجاه وقائع نشأت وتكونت آثارها وانقضت في ظل قانون قديم فالقانون القديم  هو الذي ينظم هذه الحالة .مثال : عندما يقوم شخص باستئجار بيت للسكن لمدة 6 أشهر ثم تنقضي هذه المدة ، ويصدر قانون جديد ينظم إيجار المسكن ويجعل أحكامها مختلفة عن القانون القديم ففي هذه الحالة لن يطبق القانون الجديد على الإيجار الذي سويت جميع روابطه وانقضت آثاره في ظل القانون القديم .
·   الحالة الثانية : لا تظهر مشكلة التنازع أيضاً وهي عندما تكون أمام وقائع نشأت بعد صدور القانون الجديد فإن القانون الجديد في هذه الحالة هو الذي يطبق .
·   الحالة الثالثة : تظهر مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان وهي عندما يصدر قانون جديد يحكم نفس الواقعة التي تمت في ظل قانون قديم إلا أن آثارها لم تنشأ إلا بعد صدور قانون جديد فهل نطبق القانون القديم الذي وقعت الحادثة في ظله أم بالقانون الجديد الذي ترتب الآثار في ظله كما هو الحال في عقود الإيجار أو البيع بالتقسيط كذلك يقوم التنازع عندما تكون بصدد معرفة صحة التصرفات التي يبرمها شخص بسن الرشد المحدد في قانون قديم (سنة 18) ثم يصدر قانون جديد يرفع السن المحدد للأهلية            ويجعله { 21 سنة } فما هو حكم التصرفات التي أبرمها الأشخاص قبل إعمال القانون الجديد ؟
·      فعند التنازع بين القانون القديم والجديد فما هو المبدأ الذي يحكمها.
·      للإجابة عن هذا السؤال لا بد من أعمال مبدئين أساسيين :
·      الأول : مبدأ عدم رجعية القوانين :
ويقصد به انعدام سريان أحكام القانون الجديد على الماضي وأن القانون يسري على  الواقع والتصرفات التي جرت في ظله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ إلغائه .  مثل صدور قانون جديد يشترط تسجيل ملكية عقارية في الدوائر الرسمية لكي يصبح البيع نافذاً ومنتجاً لآثاره فإن هذا التنظيم الجديد لا يسري على البيوع والتصرفات التي تمت في الماضي ولم يكن إجرائها يتطلب التسجيل وذلك طبقاً لاعتبارين اثنين :
·   العدالة : وتقضي العدالة أن يخضع الأفراد في سلوكهم وتصرفاتهم إلى حكم القانون الذي تم خلاله التصرف فإنه من غير العدل أن يطالب شخص بالخضوع إلى قانون لم يحط علماً به مسبقاً وليس من المقبول أن يعاقب شخص على ارتكابه فعلاً كان مباحاً عن القيام به .
·   المصلحة العامة :  يشكل مبدأ عدم رجعية القوانين ضماناً أساسياً لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار والأمن في المجتمع لما يشبعه من مناخ الطمأنينة والثقة بين الأفراد .
الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين
1 -    الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين حيث إن واضع التشريع قد ينص صراحة على شمول الأحكام الجديدة وإعمالها بأثر رجعي على وقائع ومراكز سابقة ، ويكون ذلك عادة عندما تحتم المصلحة العليا للمجتمع القيام بمثل هذا الاجراء ولكن دون ما إسراف أو مبالغة .
2 -    استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمهتم :
        فإذا صدر قانون جديد يستفيد منه المتهم من حيث تخفيف العقوبة أو إلغائها فإنه يطبق بأثر رجعي . استنادا إلى قاعدة ( لا يعود النص بأثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتهم)
3 -    القوانين التفسيرية :
        حيث إن مهمة هذه القوانين تنحصر في بيان مدلول القانون وتوضيح غموضة دون إضافة أي شيء جديد عليه .


تفسير القواعد القانونية
·   التفسير : يعني تحديد معنى القاعدة ومدلولها والاستدلال على ما اقتضته القاعدة القانونية حتى يمكن مطابقتها مع الظروف الواقعية .

·      أنواع التفسير :
1 -    التفسير التشريعي / هو التفسير الذي يصدر عن واضع التشريع نفسه ويكون موضوعه بيان المقصود من تشريع سابق ، فهو مكمل ومتمم للقانون المراد توضيحه وكشف معناه .
-      فإذا حصل خلاف حول قصد المشرع في قاعدة ما فإن المشرع يتدخل بنفسه لكي يحسم الأمر ويوضحه عن طريق وضع تفسير تشريعي لإزالة الغموض ، والتفسير التشريعي ملزماً للقاضي ، أي : يجب على كافة القضاة التقيد به .
-      وكذلك فإنه يطبق بأثر رجعي إلى الوقت الذي صدر فيه التشريع الأصلي ويعتبر هذا النوع من التفسير نادراً الآن بسبب الدراسة الكافية المتأنية التي يمر بها واضع التشريع ، وكذلك فإن الكفاءات والخبرات التي تضع التشريع تستيطيع توقع الاحتمالات المختلفة عن تطبيق القانون ، ن السلطة التي تملك تفسير الأنظمة في المملكة هي مجلس الوزراء لأنه الجهة المختصة بسن ووضع الأنظمة .
2 -    التفسير القضائي / هو الذي يقوم به القضاء أثناء أثر الدعوى التي ترفع إليها وهذا التفسير مرتبط بالواقع العملي مما يجعله متأثرا بالظروف المحيطة بالنزاع الذي يرفع للمحكمة لأجل حسمه
-      وقد يعهد بعض النظم القانونية إلى جهة قضائية لتفسير نصوص القانون على شكل تلتزم به الجهات المتعلق بها أمر تطبيق القانون .
3 -    التفسير الفقهي / هو ذلك التفسير الذي تتضمنه كتابات وأدبيات الفقه القانوني وما يدونه شراح القانون عن تصديهم لاستخلاص أحكام القانون والتعليق على مضمونه وتقتصر مهمة الفقيه على استخلاص حكم القانون الذي يرمي إليه المشرع بشكل مجرد بعكس التفسير القضائي الذي يرتبط بالواقع .

مدارس التفسير :
تتعدد مدارس التفسير وسبب ذلك يرجع إلى عدم تماثل وجهات النظر حول أساس فكرة القانون وتأصيل وجوده ومن تلك المدارس ما يلي:
1 -    مدرسة التزام النصوص : تقوم هذه المدرسة على أساس النظر بأن التشريع هو المصدر الأساسي للقانون وهو يعبر عن إرادة المشرع،   لذلك فإن غاية التفسير هو الوصول إلى الإرادة المستنبطة من النص وألفاظه ،والمقصود بالإرادة هوإرادة المشرع الحقيقية عند وضع التشريع لا وقت تفسيره، وحين عدم التمكن من الاهتداء إلى الإرادة الحقيقية ينبغي البحث عن الإرادة المفترضة .
·   ومن مزايا هذه المدرسة أنها تحقق استقرار التشريع ، ومن عيوبها أنها تقود إلى جمود القانون وعجزه من مواكبه الحياة وتطورها .

2 -المدرسة التاريخية والاجتماعية:تعتبر أن القانون هو حصيلة ماارتضته الجماعة كتنظيم للعلاقات والروابط الاجتماعية بغض النظر عن إرادة المشرع الحقيقية أو المفترضة،فالقانون يتمتع بوجود ذاتي وحياة مستقلة منذ تشريعه بحيث يترتب على ذلك انفصاله عن إرادة واضعيه.
·   ومن مميزات هذه المدرسة أن القانون يتطور ويتغير ويتبدل ليواكب مستجدات الجماعة وضرورتها فيجب أن يكون مرناً ، أما الانقاد لهذه المدرسة هو أنها تؤدي إلى زعزعة الثقة بالقانون لدى الأفراد وأيضاً إمكانية قيام القضاة بتعديل الكثير من القواعد القانونية بحجة التفسير .
3 -    المدرسة العلمية : تقوم هذه المدرسة على أساس التقيد بالإرادة الحقيقية للمشرع دون البحث عن الإرادة المفترضة وعند عدم الاهتداء إلى الإرادة الحقيقية فعلينا اللجوء إلى البحث العلمي الحر والتعرف على الظروف الاقتصادية والبيئية التي ساهمت في تكوين الأحكام القانونية .

















التعريف بالحق
·      لا يمكن تصور الحق دون وجود قانون يحميه .
·      القانون هو الذي يقرر المصالح لدى الأفراد ، وهو الذي يكفل حماية الأفراد .
تعريف الحق :
وقد أثار الاختلاف بين الفقهاء :
فمنهم من عرفه :
·   التعريف : الحق هو السلطة أو القدرة التي يمنحها القانون للشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة مشروعة ويعترف له بها ويحميها .
مثال / المالك صاحب حق وهوحق الملكية والمستأجر صاحب حق وهو الانتفاع بالمأجور .
·      الحق له عدة عناصر وهي :
1 -  الاستئثار : اختصاص الشخص بمال معين أو قيمة ما سواء توفرت لديه الإدارة أم لا .
مثل : الطفل الصغير في الإرث .
2 -  التسلط : القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروعة .
مثل : إمكانية التصرف بهذا الحق الذي يملكه أي : { إمكانية تأجير بيت تملكه } .
3 -  الاعتراف القانوني : إن إقرار الحق وأعترف به من قبل القانون يعني مشروعيته وتأمين الحماية المالية .


تقسيمات الحقوق :

·       أنواع الحقوق :
(1) الحقوق غير المالية : عبارة عن مجموعة الحقوق التي لا تقوم بمال .
وتتألف من :-
1 -  الحقوق السياسية : هي الحقوق التي يقررها القانون لبعض الاشخاص باعتبارهم ينتمون إلى بلد معين تخولهم هذه الحقوق المساهمة في إدارة شؤون البلاد .
مثال : حق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة ويختص المواطنون بهذه الحقوق دون الأجانب . ولكن ضمن قيود وضوابط معينة ( العمر أو عدم المحكومية ) .
وقد بدأت بعض التشريعات تعطي بعض الاستناءات للاعتراف للأجانب ببعض الحقوق السياسية كالدنمارك والسويد في حق تولى الوظائف العامة حيث يتيح القانون الاستعانة بغير المواطنين إذا توفرت لديهم الخبرة .
2 -  الحقوق اللصيقة بالشخصية : وهي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره إنساناً بغض النظر عن مدى توفر رابطة الجنسية فهذه الحقوق يتمتع بها المواطن والأجنبي على حد سواء وهي على نوعين :
(أ)   الحماية المادية للإنسان : ويأتي في مقدمة هذه الحقوق حق الانسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء وعلى الآخرين احترام هذا الحق وعدم الاعتداء عليه بالقتل أو الجرح لأن ذلك يرتب مسؤولية جنائية . ويغلب على هذا الحق الصالح العام ويمنع حتى على الشخص نفسه التصرف بجسده أوحياته دون قيود .
( ب ) الحماية المعنوية للإنسان : وهي تتناول المقومات اللازمة للإنسان من الناحية الإدارية والمعنيوة . وإن الاعتداء على الحقوق المعنوية مثل الشرف أو السمعة يشكل إيلاماً أشد وقعاً على النفس من الآلام المادية .
وتجرم التشريعات أي اعتداء على الحقوق المعنوية فتعاقب على التعرض لشرف الإنسان أو قذفه أو انتحال شخصية يقصد الإساءة إليها .
3 -  حقوق الأسرة : هي مجموعة الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره ينتمي إلى أسرة معينة فالأسرة تتكون من أب وأم وأولاد . ولكل من هؤلاء حقوق وواجبات يعترف بها النظام وتختلف هذه الحقوق باختلاف موقع الشخص بالأسرة .
·   فالأب له حق تربية أولاده وعلى الأبناء واجب السمع والطاعة . ولما كانت هذه الحقوق تمنح للفرد باعتباره ضمن الاسرة فإنه يمكن انتزاعها وتجريد الشخص منها إذا لم تحقق الغاية التي يهدف النظام إلى تحقيقها .
مثال : يمكن نزع حق الأم في الحضانة إذا كانت غير صالة .
·      وينظم هذه الحقوق نظام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية .
·      خصائص الحقوق غير المالية :
تتميز الحقوق غير المالية بأنها لا تقوم بالمال فهي قابلة للإنتقال للغير لذلك لا يجوز التصرف بها أو الحجر عليها ولا يرد عليه التقادم أي ( تتغير بمرور الزمن ) .
فلا يجوز لأحد أن يبيع حقه في الحياة أو التنازل عن حريته ، إلا أنه يوجد بعض الاستثناءات على هذه الحقوق مثل التبرع بالدم أو التبرع ببعض أعضاء الجسد في حال الضرورة .
(2) الحقوق المالية : إلى جانب الحقوق غير المالية توجد طائفة من الحقوق قابلة للتقويم بالمال أي أنها تعد جزء من الذمة المالية للشخص ولما كان الهدف من هذه الحقوق الحصول على المنفعة المادية لصاحب الحق فإن هذه الحقوق ستصبح محلاً للتعامل ويجوز الحجر عليها أو التصرف بها كما أنها تنتقل إلى الورثة .
·      ومن أهم هذه الحقوق المالية :-
1 -  الحقوق العينية : والحق العيني هو استئثار مباشرة يحميه القانون ، يتقرر لشخص ما على شيء معين بحيث توجد صلة مباشرة بين صاحب الحق ومحل الحق .
مثال : صاحب المنزل يستطيع أن يستعمله لنفسه كما يستطيع أن يستغله بتأجيره كما يستطيع أن يتصرف به بكافة أوجه التصرف كالبيع أو الهبة .
·      وتقسم الحقوق العينية إلى قسمين :-
أولاً  : الحقوق العينية الأصلية :
وهي تلك الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ، ولا تستند في وجودها إلى حق آخر وتخول هذه الحقوق لصاحبها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف .
وتتألف هذه الحقوق من عدة أنواع :
·   حق الملكية : وهو أقوى أنواع الحقوق وذلك لأنه يمكّن صاحبه من حق الاستعمال والاستغلال والتصرف . لذلك سماه فقهاء الشريعة بـ ( الملك التام ) أي ملكية الرقبة والمنفعة ( الرقبة محل الحق ) .
مثال : فاستعمال المنزل بسكناه واستعمال السيارة بركوبها هي سلطة استعمال ، أما سلطة الاستغلال فتمكن الشخص من الاستفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة كثمار المزروعات أو الحصول على ريع اجرة المنازل ، أما سلطة التصرف فهي على شكلين :
الأول مادي : ويكون باستهلاك الشيء .
أما الثاني فهو تصرف قانوني : أي نقل المالك حقه في الشيء إلى شخص آخر سواء كان بالبيع أو التنازل أو الهبة .
·   حق الانتفاع : وهو يحق يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك لغيره دون التصرف به ، ويكتسب حق الانتفاع عن طريق العقد والوصية والوقف ويلزم مالك الرقبة بموجب هذا الحق تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال ، ولكن يجب على المنتفع أن يحافظ على الشيء محل الانتفاع وأن يتعهد بالعناية اللازمة وأن يردّه إلى صاحبه عند انتهاء فترة الانتفاع .
وينقضي حق الانتفاع بالأجل المضروب أو يموت المنتفع .
·   حق الاستعمال والسكني : وهو الحق الذي يخول صاحبة سلطة استعمال شيء مملوك للغير وهذا يعني أن صاحب الحق بالاستعمال أو بالسكني ينشأ له حق شخصي لا يجوز له أن يتنازل عنه لغيره فإذا كان محل الحق أرضاً زراعية فليس لصاحب حق الاستعمال إلا زراعتها .
وإذا كان محل الحق منزلاً فليس له إلا أن يسكن هذا المنزل . وحق الاستعمال يختلف عن حق السكني حيث إن الأول يرد على العقار والمنقول ، أما الثاني فإنه لا يرد على العقار ويقتضي حق الاستعمال والسكني بحلول الأجل المضروب أو بموت المستعمل أو الساكن .
·   حق الحكر : يتم بمتقضى هذا الحق للمحتكر أن ينتقل مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة للغير بغرسها أو بالبناء عليها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، ويهدف غالباً إلى أحياء الارض المهملة التي لا يستطيع صاحبها زراعتها أو بنائها ، فيعتبر الشخص مالكاً لما يقيمه على هذه الارض من غرس أو بناء ولا ينتهي حق الحكر بوفاة المحتكر وإنما ينتقل إلى الورثة من بعده .
·   حق الارتفاق : هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك للغير وهذا الحق في مضمونه تقييد من سلطة صاحب العقار الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم .
مثال : قد نجد في بعض المناطق بعض الاراضي التي ليس لها ممر أو مطل على الشارع العام فكيف لهذا الشخص أن يصل إلى أرضه ، إذا لا بد من الاعتراف بحق المرور في الأراضي المجاورة وحق الارتفاق لا يكون إلا على عقارين مملوكين لشخصين مختلفين ، وحقوق الارتفاق مقررة لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار ، وينقضي هذا الحق بالتقادم لعدم الاستعمال أو بإساءة استعماله .
ثانياً : الحقوق العينية التبعيّة :-
وتوصف هذه الحقوق بالتبعيّة لأنها تتبع حقاً من الحقوق الشخصية فهي لا توجد مستقلة وإنما تستند إلى الحق الشخصي ، وهذه الحقوق على ثلاثة أنواع :-
الأول : حق الرهن : وهو يتقرر بموجب عقدين بين الدائن والمديّن ويقسم إلى قسمين :
1 – رهن رسمي : وهو بالتعريف قيام المديّن بوضع إشارة رهن على عقار يملكه لدى الجهات المختصة وذلك لمصلحة الدائن ، لذلك فهو لا يقترن بالحيازة وإنما يوضع إشارة رهن فقط ، وهذا الحق لا يرد إلا على عقار ، ويجب أن يتم بموجب عقد رسمي يحرر على يد موظف مختص ويلزم لصحته إشهاره ليحتج به تجاه الغير .


الاهلية لغة :
الاهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة ...........


وهذا الرهن يعطي صاحبة حق أولوية وتقدم في استيفاء دينه عندما لا يقوم المدين بوفاء الدين في الوقت المحدد ، وذلك عن طريق التنفيذ الجبري لدى القضاء ، وينقضي الرهن الرسمي بالوفاء ببيع العقار المرهون من قبل القضاء وإعطاء الدائن حقه .
2 -  الرهن الحيازي : ينشأ هذا الحق بموجب عقد يخوّل الدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حبس استيفاءه ولا يتطلب هذا الرهن شكية معينة وإنما يمكن أن يرد على العقار والمنقول وهي يعطي صاحبة ميزة التقدم على غيره من الدائنين العاديين ويتجلى الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي بأن الاخير يقتضي وضع الشؤع المرهون في حيازة الدائن المرتهن ، أو من ينوب عنه على خلاف الرهن الرسمي الذي يبقى في حوزة المالك .
الثاني حق الاختصاص : -
ينشأ هذا الحق بأمر من القضاء وهو حق عيني تبعي يتقرر للدائن حسن النية على عقار للمدين وذلك تنفيذاً لحكم قضائي وعلى ذلك يجوز للدائن الذي بيده حكم قضائي أن يتقدم إلى القاضي بطلب تقرير حق اختصاصه له على عقار لضمان استيفاء دينه ويراعي القاضي عند تقريره لهذا الحق مدى التناسب بين مقدار الدين وثمن العقار الذي يتقرر عليه الاختصاص .
وإذا ما تقرر حق الاختصاص فإنه يعطي صاحبة حق التقدم والأولية في استيفاء دينه .
الثالث : حق الامتياز :-
هو أولوية يقررها القانون للدائن في استيفاء حقه مراعاة منه لصفة هذا الدين ، ويتقرر هذا الحق بنصوص القانون وهو يكون عاماً عندما يرد على جميع اموال المدين ويكون خاصاً إذا ورد على مال معيّن بالذات ويعطي هذا الحق صاحبه ميزة التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الحق .
مثال : المادة 15 من نظام العمل السعودي تقرر أن للعامل في استيفاء أجره والحقوق الأخرى المستحقة له في ذمة صاحب العمل امتيازاً عاماً على أموال صاحب العمل لأنها تعتبر ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى .
2 – الحقوق الشخصية : هي عبارة عن سلطة يمنحها القانون للشخص ويسمى الدائن في مواجهة شخص آخر يسمى المدين ويمكن للدائن بموجب هذه السلطة إلزام المدين بقيام بعمل مثل إلزام المقاول بالبناء أو الامتناع عن عمل .
مثلا : عند بيع المحل التجاري فيمكن الاشتراط على المشتري عدم المنافسة بممارسة نفس النشاط وذلك فترة محدودة .
·      فالعلاقة بين الدائن والمدين هي علاقة شخصية .
·      خصائص الحقوق الشخصية :-
أنها لا تنصب لشيء معين وإنما تتمثل في اقتضاء للدائن في ذمة المدين يقابل ذلك التزام المدين بتمكين الدائن طوعاً أو جبراً من أخذ حقه ، كذلك فإن محل هذه الحقوق هو دائماً الالتزام بعمل إيجابي أو سلبي ، وهذه الحقوق ذات طبيعة منقولة وذات نطاق واسع .
س/ ما هو الفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية ؟
الحقوق الشخصية
الحقوق العينية
الحق الشخصي هو عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص في مواجهة شخص آخر
الحق العيني هو عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء محدد بالذات .
الحق الشخصي يقع في مواجهة المدين بالذات
الحق العيني فإنه يرتب التزام عام ومطلق تجاه جميع الاشخصا الذي يجب عليهم احترامه ، فحق الملكية يفرض على الجميع احترامه وعدم التعرض له
الحق الشخصي لا يعطي صاحبه حق أولوية وتقدم
أما صاحب الحق العيني فإن له ميزة التقدم على غيره من الدائنين




الحقوق المختلطة :
كانت الحقوق محصورة في الحقوق العينية والشخصية ، وأظهر التطور نوعاً من الحقوق الناتجة عن ما يتفق عنه ذهن الانسان من أفكار ومخترعات وهذه الحقوق تسمى الحقوق الأدبية والفكرية وهي جملة الحقوق التي يعترف بها القانون للشخص على انتجاه الفكري أو الأدبي مثال : حق المؤلف وحق صاحب العلامات التجارية وقد أصدرت عدة اتفاقيات كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
·      خصائص الحقوق المختلطة :-
1 -  حقوق معنوية : تتمثل في حق الانسان في نسبة انتاجه الفكري إليه وتمكينه من نشره أو حجبه ولا ينقضي هذا الحق بالوفاة وإنما ينتقل إلى الورثة وهناك بعض الاتفاقيات في هذا الحق منها :
-     اتفاقية برن عام 1971م لحماية حقوق المؤلف ، وفي المملكة هناك نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1410 هـ .
2 -  الحقوق المالية : وتتمثل في حق الشخص في الاستغلال المالي لانتاجه الفكري كحق المؤلف في الحصول على ريع من نشره مؤلفة ، وهذا الحق على عكس العنصر المعنوي يقبل التصرف والاستغلال المالي .
فيكون للمؤلف حق بيعه أو التنازل عنه وينتقل إلى الورثة بعد وفاة مورثهم .
·      أنواع الحقوق المختلطة :-
أولاً : حقوق المؤلف :-
وهي الحقوق التي ترد على الانتاج الذهني في مجال العلوم والفنون والآداب العامة وهذه الحقوق ذات طبيعة مزدوجة . أدبية ومالية .
= فالجوانب الأدبي يخوّل صاحبه الحق وحده سلطة تقرير النشر من عدمه ويتميز بأنه لا يصح التصرف فيه بنقله أو التنازل عنه ولا يجوز الحجر عليه .
= أما الجانب المالية فيحول لصاحبه سلطه التصرف  والاستغلال .
ثانياً : حقوق الملكية الصناعية والتجارية :-


وهي الحقوق التي ترد على المخترعات الجديدة والرسوم والنماذج الصناعية وما يتعلق بالعاملات والأسماء التجارية .
وقد سعت معطم التشريعات لحماية هذا الحق بمنع الاعتداء عليه من التقليد أو الاستغلال بطريقة غير مشروعة وقد أوجبت التشريعات ضرورة تسجيلها لدى هيئات خاصة وتتولى ذلك في المملكة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة للمخترعات ، في حين تتولى وزارة التجارة مهمة تسجيل الاسماء والعلامات التجارية .



أشخاص الحق
·   ويقصد بالشخص في هذا المجال الشخص القانوني الذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
·   والشخص لغة هو الانسان وحده ، أما من الناحية القانونية فيعتبر شخصاً كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعلى ذلك يمكن ثبوت الحقوق من الناحية القانونية لغير الانسان وهو ما يعرف بجماعات الاشخاص والأموال { أي الاشخاص الاعتبارية } .
س/ من هو الشخص الطبيعي ؟
ج/ هو الانسان الذي تثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته وهوالذي يصيح أن يكون دائناً أو مديناً.
وهذه الشخصية تثبت للصغير غير المميز والمجنون رغم انعدام الإدراك لديهما .
س/ متى تبدأ الشخصية الطبيعية ؟
ج/ تبدأ بتمام ولادة الانسان حياً وتنقضي بوفاته ولكن يرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات كما في حالة الجنين وحالة المفقود أو الغائب .
·   وتمام الولادة يعني انفصال المولود عن امه ويجب لاكتساب الحقوق تحقق الحياة عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة .
·   ويتم التثبت من حياة المولود من العاملات الظاهرة للحياة وبما يدل عليها من بكاء أو حركة أو تنفس ، فإذا لم يثبت هذا الشيء جاز الاستعانة برأي أهل للتحقق من حياة المولود من عدمها .
·   وتثبت الولادة بشهادة الميلاد وكافة طرق الاثبات المتاحة ( فصيلة الدم ) ، وإذا كان الاصل هو بداية الشخصية يتحقق الولادة حياً فإن الجنين يصلح لكسب بعض الحقوق كالميراث والوصية والنسب ويعطي الجنين نصيب ذكرين فإذا وضع الحمل توأمين أعطيا نصيبهما وإذا وضع الحمل ذكر أو أنثى أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه .
·   كما يثبت للجنين الحق في الوصية فإذا ولد ميتاً فإن الوصية ترد إلى الموصي وعلى ذلك فإن للجنين أهلية وجوب فقط دون أهلية أداء وإن اكتسابه للحقوق معلق على شرط ولادته حياً .
·      تنقضي الشخصية الطبيعية بالوفاة :-
-   وهي إمام أن تكون حقيقية بانقطاع النفس أو توقف خفقان القلب أو حكميّه وتعني إصدار حكم بموت الشخص من المحكمة كما في حالة الفقدان والغياب .
-       وتثبت واقعة الوفاة بأي وسيلة إثبات ولكن معظم الدول تنظم سجلاً خاصاً للوفيات .
·   امتداد شخصية المتوفى إلى ما بعد الموت : - (س) هل يمكن امتداد شخصية المتوفى إلى ما بعد الموت ؟
قد تمتد شخصية المتوفى القانونية إلى ما بعد الموت وذلك لاعتبارات المصلحة ، فإذا كانت تركه المتوفى مثقلة بالديون فإن أمواله تبقى على حكم ملكه إلى أن تسدد جميع ديونه وتنفذ وصاياه .
والشاهد على ذلك المبدأ الشرعي حيث أن الآية الكريمة تنص ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
وكذلك المبدأ القانوني أن لا تركه إلا بعد سدد الديون ، وبهذا تبقي أموال المتوفي على ذمته حتى بعد وفاته إلى أن يتم تطهير التركة من الديون .
·      حالة المفقود :-
-   والمقصود بالتعريف هو من غاب عن موطنه انقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من موته.
-   فهذا الشخص يغلب احتمال وفاته على حياته كمن فقد في حادث تحطم طائرة أو غرق سفينه ، فالقانون يبيح اعتبار المفقود ميتاً ويبرر ذلك أنه ليس من الصالح ترك أمر المفقود معلقاً وشخصيته ممتدة إلى ما لا نهاية .
-   فيجوز للقاضي بناءً على طلب من ذوي الشأن الحكم بوفاة المفقود تقديراً ، أما من حيث المدة التي يحكم بعد قواتها القاضي بموت المفقود فإنه يجب التمييز بين الحالتين .
·      الحالة الأولى :-
وهي حالة المفقود الذي فقد في ظروف يغلب عليها هلاكه كما في تحطم الطائرة فإن القاضي يحكم بموت المفقود بعد مرور 4 سنوات على فقده .
·      الحالة الثانية :-
-   وهي التي فقد فيها الشخص في ظروف لا يغلب فيها وفاته فلا يحكم القاضي بالوفاة إلا بعد المدة التي يعيش مثلها أقرانه .
-   وفي جميع الاحوال فإن صدور حكم القاضي بوفاة المفقود حكماً يرتب نفس آثار الوفاة الطبيعية من الناحية القانونية فيؤدي إلى انقضاء الشخصية النظامية للمفقود من تاريخ حكم القضائي بالوفاة سواء من حيث صحة الزواج أو انتقال الأموال إلى الورثة .
-   وإذا عاد المفقود بعد الحكم بالوفاة استرد ما تبقي من أمواله من تحت يد الغير ولا يلزم هؤلاء برد ما تصرفوا به ، إلا أن يكون هناك سوء نية أي علم هؤلاء بحياة المفقود ، ففي هذه الحالة فإنه يجب عليهم التعويض .
-       أما بالنسبة إلى الزوجة فإنها تعود إليه إن لم تكن قد تزوجت غيره .
·      حالة الغائب :-
الغائب هوالشخص الذي ترك وطنه وماله راضياً أو مرغماً ، ولو كان حياته محققة سواء كان ذلك في ظروف عادية أو قاهرة حالة دون إدارة شؤون بنفسه .
-   ولا يترتب على الغياب في القانون انتهاء الشخصية النظامية، ولكن يترتب قيام المحكمة بتغيير وكيل عنه يتولى إدارة مصالحة وشؤونه حتى عودته .
-       أما الزوجة المتضررة من غياب زوجها فتستطيع أن تطلب من القاضي تطليقها.
·      خصائص الشخصية الطبيعية :-
تتميز الشخصية القانونية للفرد بعدة خصائص وهي :-
أولاً : الاسم :-
-   وهو أحد مقومات الشخص الذاتية التي تميزه عن غيره سواء في علاقته مع الدولة أو مع الاشخاص الآخرين .
-   والاسم حق يلازم الشخص الطبيعي منذ ولادته وحتى وفاته وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يجوز التعامل به كالبيع والحجز والتقادم .
-   وإن الشائع في المملكة هو استعمال الاسم الشخصي مضافاً إليه اسم الاب والجد واسم العائلة .
-   وإن التسمى واجب تفرضه الدولة لاعتبارات تدعيم الأمن المدني وحرصاً على استقرار المعاملات ، والمراكز القانونية .
-   وهذا الحق يخوّل صاحبة حق حماية اسمه حيث حمى النظام الاسم واعطى صاحبه الحق في إقامة دعوى على كل من يعتدي على اسمه دون وجه حق بكف لاعتداء عليه ومطالبة من ارتكبه بالتعويض ، ومعاقبة الفاعل بالعقوبات الجزائية .
مثال {{ انتحال الشخصية }
ثانياً : الحـالة :-
·   يتأثر مركز الشخص الطبيعي في المجتمع من حيث حقوقه وواجباته بموجموعة من العوامل منها :-
·      الانتماء للبد معين أو مركه في الاسرة أو اعتناقه لدين ما .
·   وتسمى هذه الأمور بالحالة وهي : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات تبعاً لمركزه القانوني .
·      والحالة على عدة أنواع : -
1 -  الحالة السياسية : ويقصد بها انتماء الشخص لدولة معينة وارتباطه بها كأحد رعاياه وإن حقوق الفرد السياسية تتأثر تبعاً لجنسيته حيث إن الاجانب لا يجوز لهم التمتع ببعض الحقوق السياسية الخاصة بالمواطنين .
-       وإن الجنسية كرابطة بين الدولة ومواطنيها تمنح بناءاً على أمرين :-
الأول : وهو منح الجنسية لكل من يولد على أقليم الدولة اعتباراً لجنسية الأبوين ويجوز اكتساب الجنسية عن طريق التجنس وتنظيم المملكة العربية السعودية الجنسية بنظام خاص  يأخذ الدم كأصل عام .
الثاني : وهو حق الدم ويعني منح الجنسية لمن يولد على أرضي الدولة أو خارجها من أبوين تابعين لجنسية الدولة .
2 -  الحالة العائلية :  وتسمى ( بالحالة المدنية ) .
وهي الصفة التي تحدد مركز الشخص في الاسرة أكان أباً أو إبناً أو زوجاً فيكون لكل منهما حقوق وعليه واجبات ، فاللأب حق التأديب والطاعة على الزوجة والأبناء وهؤلاء بالمقابل لهم حق الإنفاق والإيواء .
-     وتربط بين أفراد الاسرة إما قرابة نسب أو قرابة مصاهرة ويقصد بقرابة النسب التي تقوم بين الأشخاص باشتراكهم في أصل واحد ودم مشترك وهي إما تكون مباشرة بين الاصل والفروع أو عن طريق الحواشي التي تقوم بين من يجمعهم أصل مشترك ، أما قرابة المصاهرة فتنشأ بالزواج بين الزوج وأقرباء الزوجة أو بين الزوجة وأقرباء الزوج .
3 -  الحالة الدينية : حيث يحدد الدين بعض المراكز القانون النظامية للأشخاص فيحق للمسلم مثلاُ الزواج بكتابيه وكذلك يحدد الدين الاسلامي أنصبه الورثة ويحرم التوارث مع اختلاف الدين .
·   الموطن : يستوجب تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الآخرين وأن يكون لكل منهم مقر قانوني فيعتبر من الناحية القانونية موجوداً في هذا المكان على الدوام ، ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة وتبرز أهمية فكرة الموطن في الاتصال بالشخص على نحو يعتد به قانواً وذلك رعاية لمصالحة ومصالح غيره ، ويترتب على الموطن بعض الآثار القانونية أهمها :-
الاختصاص القضائي / حيث ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه كما يمكن تسوية إجراءات الإفلاس أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن التاجر أما من ناحية الوفاء فإن مكان الوفاء يتحدد في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين .
والموطن على نوعين :-
1 -  إما أن كون عام هو مقر الشخص الذي يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونه القانونية .
2 -  أو يكون  خاص فيعرف بموطن الاعمال حيث توجه إلى الشخص الاعلانات المتعلقة بنشاط معين فقط .
4 -  الذمة المالية : هي الوعاء المالي الذي يقيم فيه حالة الشخص ، وهي مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وتشكل الحقوق المالية للشخص العنصر الإيجابي أما الالتزامات المالية فتشكل العنصر السلبي ، فإذا زادت الحقوق عن الالتزامات كان الشخص موسراً وإذا زادت الالتزامات عن الحقوق كان الشخص معسراً ، فالاشخاص هم وحدهم الذي يكتسبون الحقوق ويتحملون الالتزامات لذلك فإن التلازم حتمي بين الذمة المالية والشخصية القانونية فكل شخص منذ ولادته قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ولكل شخص ذمة مالية واحدة لا تتعدد ولا تتجزء وهي غير قابلة للتصرف فيها وهذا يؤدي إلى أمين :-
الأول : هو فكرة الضمان العام الذي يكون للدائنين على أموال المدين .
الثاني : القاعدة التي تقوم أنه لا تركه إلا بعد سداد الديون ، فالذمة المالية هي التي تكون ضامنة للوفاء بالدين وذلك من خلال عناصرها الايجابية وتنتهي الذمة المالية بالوفاة وتنتقل إلى الورثة بعد سداد ما عليها من ديون .
5 -  الأهلية :-
وهي بالتعريف في اللغة : { الصلاحية }
وبالاصطلاح : { هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية بنفسه وهي نوعان :-
الأول / أهلية وجوب : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي تثبت للشخص منذ ولادته ، ولا تتأثر أهلية الوجوب بالمرض أو بالسن أو القدرة على التمييز ، فيصلح أن تنسب الحقوق للصغير غير المميز أو للمجنون أو للسفيه .
الثاني/ أهلية الأداء ، هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، فأهلية الأداء توجب أن يصدر التصرف عن إرادة واعية ومميزة لأبعاد هذا التصرف لذلك تختلف أهلية الأداء تبعاً لدرجة التمييز والإدراك لدى الشخص ، لذلك فهي تمر بمراحل عدة :-
(1) مرحلة انعدام الاهلية / وتبدأ بولادة الشخص وتنتهي ببلوغه من التمييز ( 7 سنوات ) وخلال هذه الفترة لا يستطبع عديم التمييز أن يقوم بأي من الاعمال القانونية بنفسه ولا تقبل منه إذا قام بها ، وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تجوز إجازة التصرفات حتى بعد اكتمال الاهلية لا من المتصرف ولا من ولية . { لأنه لا يدرك } .
(2) نقص الاهلية / وتبدأ من سن الـ 7 وحتى سن الرشد ( 18 سنة ) ويعتبر الشخص في هذه المرحلة ناقص الاهلية وتأخذ تصرفاته الأحكام التالية :
أ – بالنسبة للتصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول هدية أو تبرع فهي تعتبر صحيحة لأنها تثري ذمته المالية .
ب -  بالنسبة إلى التصرفات الضارة ضرراً محضاً مثل إعطاء هدية أو إسقاط حق أو تبرع فهي باطلة لأنها تفقر ذمته المالية .
ت – بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع أو الايجار أو الاستثمار فإنه من حيث المبدأ يجوز لناقص الأهلية بها إلا أن القانون منحه حماية تمكنه من الطعن في صحة هذه التصرفات وإبطالها من بلوغه سن الرشد وكذلك إذا قام الولي أو الوصي دون الانتظار لبلوغ سن الرشد بطلب بطلانها من القاضي فتبطل .
عوارض الأهلية :-
يرتبط اكتمال الأهلية ( أهلية الأداء ) ببلوغ سن الرشد ولكن قد يطرأ على هذا الشخص بعد بلوغه سن الرشد بعض العوارض التي تؤدي إلى انعدام الإدراك لدى هذا الشخص .
من هذه العوارض :
1 -  الجنون والعتة : وهما مرضان يقصد بالأول فقدان القدرة العقلية عن الشخص وانعدام توازنه بحيث يؤدي إلى عدم قدرته على الادراك والتمييز أم السعته فيقصد به ما يعتري العقل من اختلال يجعل الشخص قليل الفهم فاسد التدبير وتقع تصرفات المجنون باطلة أما تصرفات المعتوه فنأخذ خكم التصرفات التي يقوم بها الصبي المميز ، فيصبح منها ما كان بتضمن نفعاً محضاً ويبطل ما يكون منها ضاراً ضرراص محضاً أم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للبطلان لمصلحة المعتوه .
2 -  السفة والغغلة : ويقصد بالسفيه الشخص الذي يضيع ما له ويبذره على غير مقتضى العقل والشرع سواء في وجوه الخير أو الشر ، أما المغفل فهو شخص لا يميز بين التصرفات الرابحة والتصرفات الخاسرة ويمكن خداعه بسهولة وتعتبر تصرفات السفيه مغغلة كتصرفات ناقص الأهلية المميز إذا صدر حكم بالحجر عليه ، أما قبل صدور هذا الحكم فتعد تصرفات السفيه والمغفل صحيحة وترتب آثار قانونية إذا إذا تمت نتيجة تواطء وسوء نية.


موانع الأهلية :-
لا تؤثر هذه الموانع على قدرة الشخص على الإدراك والتمييز وإنما تؤثر على قدرة الشخص الجسمانية على مباشرة التصرفات .
ومن هذه الموانع :-
1 -  المانع المادي : ويتعلق بالغائب حيث إنه رغم كماله أهليته إلا أنه لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه أو التصرف فيها لأنه بعيد عنها ، وتعين المحكمة نائب عنه لإدارة هذه الأموال وتنتهي ولاية النائب بعودة أو الحكم بوفاته .
2 -  المانع الطبيعي : وهو الذي يتعلق بالعجز الجسماني الشديد الذي يتعذر معه الإدراك الكامل مثل اجتماع علتين من ثلاث كالصم والبكم والعمى فذو العلتين لا يستطيع إبرام التصرفات القانونية بنفسه ويجوز للمحكمة أن تعين مساعداً قضائي لمساعدته في إبراهم التصرفات القانونية ، أما إذا ما كان قادراً رغم عن التصرف جازت تصرفاته القانونية .
3 -  المانع النظامي : وينشء هذا المانع من جراء العقوبات التي يحرم بموجبها المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من إدارة أمواله بنفسه وإبرام التصرفات القانونية ويجوز في هذه الحالة للمحكوم عليه أن يعين من ينوب عنه في إدارة أمواله خلال فترة العقوبة .
الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب :-
يتجلى الفرق فيما بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب في عدة أمور أهمها :
أهلية الأداء
أهلية الوجوب
تبدأ أهلية الأداء ناقصة وتكتمل بعد بلوغ الشخص سن معينة وتتأثر بعوارض وموانع الأهلية
تبدأ أهلية الوجوب بالولادة حياً وتنتهي مع الوفاة ولا تتأثر بعوارض الأهلية وموانعها
يكون اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات عن طريق التصرفات الإرادية التي  مناطة التمييز كالبيع والشراء
يكون اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات عن طريق الوقائع كالولادة أو الارث
إن انعدام اهلية الأداء يمثل وضعاً يمكن معالجته بسهولة عن طريق تعيين ولي أو وصي لمباشرة التصرفات القانونية
إن انعدام اهلية الوجوب يمثل وضعاً لا وجود له ولا يمكن تصحيحه

·      الشخص الاعتباري :-
نشأة فكرة الشخص الاعتباري تلبية لضرورات عملية اقتضتها طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي حيث إن الفرد بذاته أصبح عاجزاً عن تنفيذ المشاريع الضخمة مما استدعى وجود جماعات من الاموال والاشخاص للقيام بمثل هذه المشاريع مثل ( أرامكو Burger King ) وبالتالي إعطاء هذه الجماعات الشخصية القانونية لتحقيق الغايات التي يعجز الانسان بمفرده عن القيام بها وهذه الشخصية القانونية تقوم على اعتبارين :-
الأول : أن هذه التجمعات تنشئ كيان ذاتياً منفصلاً عن كيان الاشخاص أو الاموال التي تقوم بتكوينه وتتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية الافراد المكونين له .
الثاني تهدف هذه التجمعات إلى تحقيق قيمة اجتماعية يعترف النظام بأهميتها وهذا الاعتراف هو الذي يؤدي إلى استقلال هذا الكيان بذمة مالية مستقلة عن ذمة الاشخاص المكونين له .
-       وعلى ذلك يمكن تعريف الشخص الاعتباري :-
الكيان المستقل عن مجموعة من الاشخاص المكونين له والناشئ لتحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية ولا يمنح الشخص الاعتباري الشخصية الاعبتارية إلا  بالقدر اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته .
س/ متى تبدأ الشخصية الاعتبارية ومتى تنتهي ؟
تبدأ الشخصية الاعتبارية باعتراف النظام بوجودها وهذا الاعتراف إما أن يكون عاماً أو أن يكون خاصاً.
·   فالاعتراف العام يكون عندما يحدد النظام شروطاً مسبقة وعامة إذا توفرت في مجموعة من الاشخاص أو الاموال اكتسبت هذه التجمعات الشخصية الاعتبارية التي تكون قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات مثال ( شخصية الدول ) .
·   أما الاعتراف الخاص فإنه يستلزم إذناً أو ترخيصاً خاصاً بقيام الشخصية الاعتبارية ويصدر هذا الترخيص من جهة خاصة لها الحق في إصداره أو منعه مثل وزارة التجارة بالنسبة للشركات التجارية أو وزارة الصناعة بالنسبة للشركات الصناعية وفي المملكة يصدر الترخيص بمرسوم ملكي يتمضن الاحكام التي تخضع لها الشركة .
وتنتهي الشخصية الاعتبارية بإحدى الحالات التالية :
1 -  انتهاء المدة المحددة لها إذا تضمن نظام هذه الشخصية أجلاً محدداً .
2 -  تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشخصية لاعتبارية أو إذا اصبح تنفيذه مستحيلاً .
حل الشخصية الاعتبارية إما بشكل اختياري ، عن طريق اتفاق الاطراف أو إجبارياً وفقاً لحكم قضائياً مثل الإفلاس .
·      خصائص ومقومات الشخص الاعتباري :-
يترتب على قيام الشخصية الاعتبارية اكتسابها للحقوق وتحملها للالتزامات من خلال مقوماتها الأساسية:
(1)   الاسم / للشخص الاعتباري اسماً يميزه عن غيره من الاشخاص الاعتبارية الأخرى ولهذا الاسم أهمية عملية وقانونية وغالباً ما يعبر اسم الشخص الاعبتارية عن موضوع النشاط الذي يقوم به مثل ( شركة الاتصالات السعودية أو شركة النقل البحري ) ويقرر النظام لاسم الشخص الاعتباري نفس الحماية التي تقرر لاسم الشخص الطبيعي فيمنع كل انتحال أواستعمال لهذا الاسم من قبل الغير ويمكن لصاحب الاسم طلب وقف الاعتداء والتعويض .
والفرق بين الاسم الطبيعي والاسم الاعتباري هو أن الاسم الاعتباري قد يكتسب قيمة مالية ويدخل ضمن المعاملات المالية بعكس الشخص الطبيعي .
(2)        الحالة / أي تمنع الشخص الاعتباري بجنسية ما وتحدد جنسية الشخص الاعتباري تبعاً لقوانين كل دولة حيث يأخذ البعض بمكان إدارة المركز الرئيسي أو مكان تسجيله ، وترجع أهمية الجنسية بالنسبة للشخص الاعتباري لأنها تحدد القانون الواجب التطبيق على الشخص فيخضع تبعاً لذلك لأنظمة الدولة التابعة لها من حيث ما يتعلق بكيفية نشأتها وتكوينه وممارسته لنشاط وزوال شخصيته القانونية ، كما تكون جنسية اشخص الاعتباري سبباً في قيام الدولة ينتمي إليها بالدفاع عن مصلحة بالطرق الدبلوماسية ، وجنسية الشخص الاعتباري قد تختلف عن جنسية الاشخاص المكونين له فقد يقوم بتأسيس الشخص الاعتباري أجانب أو أشخاص من جنسيات مختلفة ، ولكن المعيار الأساسي في إعطاء الجنسية هو مكان التأسيس أو مكان النشاط الرئيسي .
(3)        الموطن / للشخص الاعتباري موطن خاص به قد يختلف عن موطن الاشخاص المكونين له ولمواطن الشخص الاعتباري أهمية قانونية كبيرة نظراً لأنه هو الذي يحدد جنسيته وبالتالي النظام القانوني الذي ينطبق عليه ، وموطن الشخص الاعتباري في الاصل هو المكان الذي يوجد به مركز إدارته ، فإن كان للشخص الاعتباري أكثر من فرع اعتبر كل فرع موطن له بالنسبة لأعمال هذا الفرع لأنه قد يحدث أن يكون المقر الرئيسي في مكان ومقر الاستغلال في مكان آخر.
(4)        الذمة المالية / يترتب على الاعتراف للشخص الاعتباري بالشخصية القانونية أن تنشأ له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لأشخاص المكونين له وتنصب هذه على ما له من حقوق وما عليه من التزامات ذات طبيعة مالية ناشئة عن مباشرته لنشاطه ، ولا يجوز من حيث الاصل لدائني الشخص الاعتباري التنفيذ على الاموال الخاصة للأشخاص المكونين له ما عدا شركات التنضامن فالاستقلال كامل بين الذمة المالية للشخص الاعتباري أو الذمة المالية للأشخاص المكونين له ويترتب على الاعتراف للشخص الاعتباري بالذمة المالية أن يكون له حق التقاضي ليجوز أن يكون طرفاً في دعوى قضائية وتصرف الآثار القانونية المتربة على هذه الدعوى ربحاً أو خسارة إلى ذمته المالية ويمثله في هذه الدعوى ممثلوه القانونيون كنواب عنه .
(5)        الأهلية / الشخص الاعتباري بحكم طبيعته لا يتمتع إلا بأهلية الأداء وهي تختلف عن تلك الاهلية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي فأهلية الأداء لدى الشخص الاعتباري بجيب أن تتفق وطبيعة النشاط الذي يقوم به هذا الشخص وضمن نطاق الحدود الذي يعيينها من إنشائه فإذا خرجت تصرفاته عن حدود تخصصه فهي غير جائزة مثال ( لا يجوز لجمعية خيرية ممارسة التجارة ).
وياثر الشخص الاعتباري نشاطاه عن طريق من يمثله قانوناً بحيث تصرف آثار التصرف إلى الشخص الاعتباري بمجرد ابرام التصرف ويمثل الشخص الاعتباري أمام القضاء نوابه وتصرف النتائج إلى الشخص الاعتباري .












تعليقات