قرار جمهوري رقم (89 ) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال







قرار جمهوري رقم (89 ) لسنة 2006م

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

رقم (35) لسنة 2003م

رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (35)لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال.
وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر:
الباب الأول
التسمية والتعاريف


مادة(1) تسمى هذه اللائحة – اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

مادة(2) لأغراض هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات الاتية حيث ما وردت فيها المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

الجمهوريـة:الجمهورية اليمنية

المحافــظ: محافظ البنك المركزي اليمني.

القانون : القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال.

اللجنـــة: لجنة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2004م

الوحــدة: وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني المنشأة بقرار من المحافظ استنادا الى المادة (11) من القانون.

غسل الأموال: كل عمل أو سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو استبدالها أو أيداعها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من القانون وهذه اللائحة.

المؤسسات المالية: أي منشأة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة (تمويل أو تأمين أو أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية).

العاملين: جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية بما في ذلك أعضاء مجالس إدارة الشركات وأصحاب المنشآت الفردية لمحلات الصرافة والمكاتب العقارية وما يماثلها.

السلطة المختصة: السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها والوحدات الإدارية وكل جهة يدخل ضمن اختصاصها مكافحة غسل الأموال والتحري في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من القانون وهذه اللائحة.

الجهات القضائية: المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقاً للقوانين النافذة.

الباب الثاني
­جرائم غسل الأموال



مادة(3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام واشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب:

أ‌- أي من الجرائم الواقعة على كافة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الحرائم الآتية:­

1-الاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة واختطاف الأشخاص بما في ذلك أي من الأفراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، واختطاف وسائل النقل البرية والبحرية والجوية واحتجاز الرهائن وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

2- السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل إحتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3- تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها.

4- الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

5- التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك.

6- الاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة.

7- زراعة النباتات المخدرة او تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار وما في حكمها.

ب‌- أي فعل من الأفعال التالية والناجمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

1- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير مشروعة أو إعطاء تبريرات كاذبة ومنافية للحقيقة بنية إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

2- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأن مصدرها غير مشروع بنية إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

3- مساعدة الأشخاص المتورطين في جرائم غسل الأموال على الإفلات من العقاب أو التستر عليهم.

4- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها، لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.
الباب الثالث

واجبات المؤسسة المالية



مادة (4) تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه

اللائحة والقرارات المنفذة لهما وذلك بما يتناسب وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات على

النحو التالي:

أ‌- أنظمة خاصة للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية على أن يراعي في وضع النظم الضوابط التالية:

1 أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب أو بدء التعامل بأية صورة من صور المعاملات ،وأن يتم التأكد عند ظهور شكوك بشأنه في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي، على أن يتضمن التعرف، في جميع الأحوال، الوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقي.

2 أن يتم التعرف عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها.

3 أن يكون التعرف استناداً إلى مستندات قانونية، وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية حسب الأحوال ويراعى في التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتبارية الآتي:-

أ‌- بالنسبة للأفراد

1. الاسم الكامل لصاحب الحساب

2. العنوان الحالي

3. مكان العمل

4. جواز السفر الأصل بالنسبة لغير اليمني، والبطاقة الشخصية أو العائلية لليمنيين

5. الاحتفاظ بصورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو العائلية .

ب‌- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عدم التعامل معها دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل والتي توضح:

1. اسم المنشأة.

2. عنوان المنشأة.

3. صورة من النظام الأساسي والعقد الابتدائي وقرار الترخيص.

4. صورة السجل التجاري.

5. اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء الذين تزيد ملكياتهم عن 10% في رأس مال المنشأة.

6. أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.

ج- وبالنسبة لشركات المساهمة العامة:

يجب الاحتفاظ بأسماء وعناوين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي.

د- بالنسبة للجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو المهنية:

يجب عدم فتح الحسابات إلاّ لتلك الجمعيات التي تقدم شهادة أصلية موقعة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات البنكية مع الاحتفاظ بصورة من نظامها الأساسي وقرار الترخيص والتقيد بالضوابط المنظمة لعملية فتح الحسابات للمنظمات الأهلية وفقاً للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.

مادة (5) يجب على المؤسسات المالية تحديث جميع التغييرات اللاحقة في البيانات المقدمة بشأن اوضاع عملائها بانتظام.

مادة (6) يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية عدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة بأسماء صورية أو وهمية.

ويحظر على كل مؤسسة مالية فتح حساب بالمراسلة من خارج الجمهورية لأي شخص الا بعد المصادقة على صحة التوقيع من بنك مراسل في البلد المقيم فيه طالب فتح الحساب.

مادة (7) على كل مؤسسة مالية التحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد له حساب لديها ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ويطبق نفس الإجراء في هذه المادة على المستفيدين من التحويل ويراعى في كل الأحوال أخذ البيانات كاملة.

مادة (8) على كل مؤسسة من المؤسسات المالية:

أ- التأكد من شخصية المودع لمبالغ نقدية كبيرة أو شيكات سياحية في حسابات مفتوحة لشخص/أشخاص آخرين لا تظهر أسماؤهم في طلب فتح الحساب/الحسابات أو التوكيل بالتوقيع أو لا تتوفر له الصفة القانونية بإيداع أموال في هذه الحسابات.

ب- التحقق من هوية المتعاقد معها أو صاحب الحق الاقتصادي فور قيام علاقة عمل مالية أو مصرفية وفقاً للتوضيح الوارد في المادة (4) من هذه اللائحة وعند ما يلي:-

1-فتح الحسابات بأنواعها بما فيها الحسابات الائتمانية.

2-عمليات التسليف

3-تأجير الصناديق الحديدية

4-تحصيل شيكات من جهات مجيرة لصالح عملاء مستفيدين

5- استلام عملات أجنبية أو محليه مع التحقق من صحة العملة

6-أي عمليات مالية أو مصرفيه تصدر بشأنها قرارات من الجهات الرقابية المختصة

ج- عند الاشتباه في صحة ما يقدم لها من بيانات أو مستندات الهوية، التحقق من صحتها الطرق، بما فيها في ذلك الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الأحوال المدنية، وغيرها.

مادة(9) على كل مؤسسة من المؤسسات المالية، وبحسب طبيعة نشاطها، مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية والمصرفية المحلية أو الخارجية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقاً لما يلي:-

1- بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب.

2- بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة لأي عملية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية.

مادة (10) تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعيين شخص مسئول أو أكثر عن مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العامة والفروع، يراعى في اختياره أن تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.

مادة(11) تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقي المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتية فيها وقيامة بفحص هذه العمليات ورفع تقرير إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة في شأن إخطار وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أو حفظها على أن يكون قرار الحفظ مسبباً.

مادة (12) تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية إبلاغ الوحدة بأي عمليه تستهدف غسل الأموال، إذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك وذلك على النماذج التي تضعها الوحدة ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيام بواجب الإبلاغ متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتي تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة مع الوثائق التي تثبت ذلك.

مادة (13) يحظر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق أحكام المادة (12)أشعار المتعاملين لديها أو تسريب أو إفشاء أي معلومات عنهم أو عن أنشطتهم أو الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق للوحدة أو للجهات القضائية أو اعتراض تنفيذ أي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق بأي جريمة من جرائم غسل الأموال.

مادة (14) على الوحدة مساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غسل الأموال وفقاًً لإحكام هذه اللائحة وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى ذات الصلة.

مادة (15) يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه. وأن تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال ذلك لتتمشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي.

مادة(16) تعد في كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور من إخطار المؤسسة المالية إلى الوحدة عن العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول.

مادة(17) تضع المؤسسات المالية خططاً وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات وبين الوحدة واللجنة.

مادة (18) يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية أو النقدية التي تتم سواء محلياً أو خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للإطلاع عليها طبقاً للمادة (13) من القانون وهذه اللائحة.


الباب الرابع
لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات

أولاً: لجنة مكافحة غسل الأموال.

مادة (19) تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية:-

أ-إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في المؤسسات المالية ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لأقرارها بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.

ب- وضع نماذج الإبلاغ للعمليات المالية والمصرفية والتحويلات النقدية التي يشتبة في أنها تتضمن غسل الأموال بالتنسيق مع الوحدة.

ج-وضع النماذج التي تستخدم في أخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التي يشتبة في أنها تتضمن غسل الأموال على نحو يشمل كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحري والفحص والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات وفقاً للآجراءات الواردة في هذه اللائحة.

د- التنسيق مع الوحدة وقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني والجهات المختصة في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال.

ه - التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة، من خلال آلية مناسبة لأنسياب المعلومات. وعلى اللجنة عندما يتوفر لها معلومات مؤكدة متعلقة بغسل الأموال أشعار الوحدة للتحري وتتبع الأموال المشبوهة وأبلاغ النائب العام.

و- التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ز- التأكد من قيام الوحدة بإبلاغ النائب العام عن العمليات التي تتضمن غسل الأموال وفقاً للنموذج التي تعدة اللجنة لهذا الغرض

ح - التأكد من قيام الوحدة بممارسة الاختصاصات والمهام المنوط بها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ط - إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمخاطر غسل الأموال.

ي- إعداد برامج للتوعية بمخاطر غسل الأموال ، وإيضاح طرق وأساليب وإجراءات مكافحتها.

ك- التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع اللجان النظيرة في الدول العربية والأجنبية، والمنظمات الإقليمية والدولية، واستقدام الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال.

ل- وضع وإقرار اللائحة الداخلية للجنة.

م - إعداد الميزانية التقديرية اللازمة لعمل لتنفيذ مهام اللجنة.

ن - تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .

مادة (20) يجوز للجنة الانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (21) تقدم اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.

مادة (22) تنشئ اللجنة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لديها عن العمليات المشتبة فيها وعن الأشخاص الذين يشتبة في قيامهم بها وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الأموال في الجمهورية وما يصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية من قرارات وقواعد وإجراءات ومبادئ ومعايير دولية متعلقة بغسل الأموال.

ثانياً: وحدة جمع المعلومات.

مادة(23) تتولى وحدة جمع المعلومات القيام بما يلي:-

‌أ- التأكد من التزام المؤسسات المالية بالإجراءات والواجبات المفروضة عليها بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ب- مساعدة المؤسسات المالية بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأموال، والتأكد من التزام المؤسسات المالية بذلك.

‌ج- تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسل أموال وقيدها في بيانات الوحدة.

‌د- تلقي الأخطارات الواردة أليها من المؤسسات المالية عن أي من العمليات التي يشتبة في أنها تتضمن غسل الأموال وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفقاً لإجراءات هذه اللائحة.

‌ه- القيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد أليها من معلومات وتقارير خاصة بعمليات غسل أموال.

‌و- أعداد التقارير عن أي عمليات غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لأبلاغ النائب العام بموجب تقرير كتابي مؤيداً بالوثائق الثبوتية وأرسال صورة من التقرير إلى اللجنة.

‌ز- التنسيق مع اللجنة والجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ح- انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات وكل ما يرد إلى الوحدة من أخطارات بشأن عمليات غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها محلياً ودولياً وتحديث هذه القاعدة تباعاً ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها واتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية.

‌ط- أعداد المقترحات اللازمة لتنفيذ القانون وهذه اللائحة ورفعها إلى اللجنة لأعتمادها.

‌ي- التقدم بطلبات إلى النائب العام لاتخاذ التدابير التحفظية وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال في حالة الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وبعد موافقة محافظ البنك المركزي اليمني.

‌ك- أعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذها لمهامها ورفعها الى اللجنة وتنسخ صورة منها للمحافظ.

‌ل- تبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدولة وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهات والتنسيق لغرض خدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد عمليات غسل الأموال.

‌م- تقوم الوحدة بالتنسيق مع اللجنة بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول العربية والأجنبية والتنسيق معها في ما يتصل بمكافحة غسل الأموال وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبداء المعاملة بالمثل وفقاً لاحكام القانون وهذه اللائحة، مع مراعاة ما تتضمنة هذه الاحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات وقصر استخدامها على الغرض التي قدمت لأجله.

مادة(24) يجب أن يشتمل نموذج الاخطار الوارد من المؤسسات المالية على العمليات التي يشتبة في أنها تتضمن غسل الأموال، بوجهً خاص، على ما يأتي:-

1. بيان العملية المشتبة فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

2. تحليل المبالغ محل العملية المشتبة فيها.

3. أسباب ودواعي الاشتباه التي أستند أليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الأموال، وتوقيعة.

مادة(25) تقيد الوحدة، في قاعدة البيانات، الاخطارات التي ترد أليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التي يشتبة في أنها تتضمن غسل الأموال، ويجب أن تتضمن بيانات القيد، بوجهً خاص، ما يأتي:-

1. رقم الاخطار وتاريخ وساعة ورودة.

2. ملخص لبيانات الاخطار مشتملاً على العملية المشتبة فيها وأسباب ودواعي الاشتباه.

3. تاريخ وساعة الاخطار إلى الوحدة.

4. ما تم من أعمال التحري والفحص والتحليل، والإجراءات التي أتخذت في شأن التصرف في الأخطار وماهية هذا التصرف.

05 يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأن وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التي ترد إلى الوحدة من الجهات المختصة قانوناً، بخصوص العمليات المشار أليها.



مادة(26) على الوحدة فور تلقي الاخطار بالعمليات المشتبة فيها أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، والاستعانه بقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي والجهات المختصة قانوناً، ولها في سبيل ذلك:-

‌أ- أن تقوم بالإطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجرية من العمليات المالية المحلية أو الخارجية، وعلى ملفات العملاء. والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها.

‌ب- ان تطلب من المؤسسة المالية استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.

‌ج- إذا أسفر التحري والفحص الذي تجرية الوحدة للاخطارات والمعلومات التي ترد أليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من القانون أو أية جريمة أخرى، تعين عليها أبلاغ النائب العام ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها، وعن مرتكبيها، وماهية هذه الدلائل.

مادة(27) يجوز للوحدة الأنظمام للوحدات الإقليمية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض المحافظ..

مادة (28) يحظر على أعضاء الوحدة وكافة العاملين بها الأفصاح عن أي إجراء من إجراءات الأبلاغ أو التحري والفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبة في انها تضمنت غسل أموال أو قاعدة البيانات المتعلقة بها ولا يجوز أفشاء المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة لغير الجهات المختصة بتطبيق القانون.

مادة (29) تمارس الوحدة مهامها واختصاصاتها في أطار قطاع الرقابة على البنوك وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وهذه اللائحة والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تصدر عن اللجنة بعد أقرارها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (30) للوحدة الاستعانة بمن تراه في سبيل القيام بمهامها ويسري عليهم أحكام الاحتفاظ بالسرية التامة لما يقومون به من أعمال.

مادة(31) تقوم الوحدة بأعداد الدراسات والبحوث وتحليل البيانات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الإقليمي والدولي.
الباب الخامس
التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين.



مادة (32) مع مراعاة أحكام القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أي دولة أخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الأموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك.

مادة (33) ترسل الطلبات إلى اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية وترفق بها بيانات وافية عن العملية التي تطلب عنها المعلومات وأن تكون الطلبات ومرفقاتها مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية وعلى أن تحتوي تلك الطلبات المعلومات والبيانات الآتية:-

1. السلطة القضائية المطالبة بأتخاذ التدابير.

2. الغرض من الطلب.

3. الوقائع التي تبرر الطلب.

4. أي تفاصيل معروفة من شأنها تيسير التعرف إلى الأشخاص المعنيين ولاسيما الحالة المدنية والجنسية والعنوان والوظيفة.

5. أي معلومات لازمة للتعرف على الأشخاص والممتلكات والعائدات المعنية وتحديد أماكن وجودها.

6.وصفاً للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات تود الدولة الطالبة اتباعها.

مادة (34) فور تلقي اللجنة للطلب تقوم بالإجراءات التالية:-

1. دراسة الطلب والتأكد من مدى مطابقته للقانون وهذه اللائحة..

2. في حالة مطابقته للقانون وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة تحيله اللجنة بموجب خطاب رسمي مرفقاً به كافة البيانات إلى الجهة القضائية المختصة.

3. يحق للجنة بناءاً على طلب الجهة القضائية التي أحيل لها الطلب أن تقوم بتقديم طلب إلى السلطات الأجنبية المختصة بتقديم أي معلومات إضافية لتنفيذ الطلب.

4. يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات اعمالاً لاحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبداء المعاملة بالمثل أن تتعهد السلطات الأجنبية الطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجلة وعدم تقديمهاإلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من اللجنة والجهات القضائية.

مادة (35) يجوز للجنه ا بناء على حكم قضائي بات صادراً في دولة أخرى – بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك - أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقاً للقوانين النافذة تعقب او تجميد او حجز اموال او ممتلكات وعوائدها المتعلقة و المرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهات القضائية بالبث في الطلب.

مادة (36) يجب أن يتوفر في طلب التجميد او الحجز الصادر من السلطات الاجنبيه الطالبه اساساً معقولاً بان هناك اسباباً كافيه لإتخاذ تدابير من هذا القبيل وبإن تلك الممتلكات ستخضع للمصادرة على أن يتضمن الطلب في هذه الحالة المعلومات التاليه :

1. وصفاً دقيقاً للتدابير المطلوبه

2. صوره معتمده طبق الاصل من القرار، وبيان بالحيثيات التي استند إليها اذا لم تكن وارده في القرار ذاته

3. شهاده تفيد بأن الحكم نهائي وغير قابل للنقض

4. بيان الحدود التي يجب أن ينفذ الحكم في أطارها

مادة (37) تتلقى اللجنة طلبات تسليم المحكوم عليهم من غير اليمنين في أي من الجرائم المحدوده في الماده (3) من القانون عبر القنوات الدبلوماسية، ويجوز تسليمهم طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقة عليها الجمهورية ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ النائب العام.

مادة (38) على اللجنة في حالة عدم توفر الشروط القانونية أو ما يحول دون تنفيذ الطلبات الواردة اليها من الجهات الأجنبية المختصة إبلاغ الجهات المختصة في الدول الطالبة بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها.
الباب السادس
إجراءات التحقيق والمحاكمة

مادة (39) يتولى النائب العام بنفسة أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقاً لاحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (40) للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية:-

‌أ- نوع الأموال عينية أو نقدية فأذا كانت عينية تذكر أوصافها ونوعها ومكانها واسم الشخص الحائز لها وإذا كانت أموال نقدية يذكر مبلغها ونوع العملة ومصدرها.

‌ب- بالنسبة للحساب أو الحسابات يحدد رقمها والمؤسسة المالية التي يوجد لديها الحساب أو الحسابات واسم صاحب الحساب أو الحسابات سواء شخص طبيعي أو اعتباري.

‌ج- أن يحرر الطلب للمحكمة بمذكرة رسمية مذيلة بتوقيع النائب العام أو من يفوضه بذلك.

‌د- أن يحدد مدة الحجز والتجميد لمدة لا تزيد عن أسبوعين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (41) على النائب العام رفع الدعوى الجزائية خلال المدة المحددة للحجز أوالتجميد وفي حالة عدم رفع الدعوى خلال مدة الحجز يعتبر الحجز كأن لم يكن.
الباب السابع

أحكــام ختاميـة

مادة(42) تسري أحكام هذه اللائحة على :

1- المؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.

2- فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية.

3- فروع المؤسسات المالية الأجنبية داخل الجمهورية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج.



مادة(43) تتحمل وزارة المالية كافة النفقات الخاصة بنشاط اللجنة.

مادة (44) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 24/جماد الثاني/1427 هـ

الموافق 19/يوليو/2006م





عبدالقادر باجمال علي عبد الله صالح





رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

تعليقات