نطاق تطبيق القانون


نطاق تطبيق القانون

1- تطبيق القانون من حيث المكان:
تفيد دراسة تطبيق القانون من حيث المكان بيان الحدود المكانية أو الإقليمية التي يطبق فيها قانون كل دولة تجنبا لوقوع أي تنازع بين قوانين الدول.

ويعني مبدأ إقليمية القوانين أن قانون الدولة إنما يطبق على كل الأفراد الذين يقيمون داخل إقليمها سواءا أكانوا من رعاياها ممن يحملون جنسيتها أم من الأجانب ، وأن قانون هذه الدولة لا يطبق على من يقيم خارج حدود
إقليمها، ولو كان من رعاياها.

أما مبدأ شخصية القوانين، فيعني أن قانون الدولة يطبق على رعاياها الذين يحملون جنسيتها سواءً أكانوا يقيمون على إقليمها أم خارجه ، ولا يطبق على الأجانب الذين لا يحملون جنسيتها ولو كانوا يقيمون على إقليمها .

ويتمثل الشق الإيجابي في مبدأ إقليمية القانون أن قانون الدولة يطبق على جميع الأشخاص الذين يقيمون داخل إقليمها بصرف النظر عن جنسيتهم ، وهذا يعبر عن مبدأ سيادة الدولة الذي تبسطه على إقليمها.

وترد استثناءات على هذا الشق نجملها بالآتية :

- إن قانون الأحوال الشخصية يطبق تطبيقا شخصيا، بمعنى أنه يعد استثناء لمبدأ إقليمية القانون.
- إن القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية تطبق هي الأخرى تطبيقا شخصيا إذ لا يجوز لغير رعايا الدولة ممارسة هذه الحقوق، والعلة في ذلك أن الحقوق السياسية لا يتمتع بها إلا من كان يكن للدولة الولاء والإخلاص، وهما صفتان لا تتأكدان إلا بقيام رابطة العلاقة السياسية بين الفرد والدولة المتمثلة في الجنسية.
- إن القوانين المتعلقة بالنشاط الدبلوماسي تطبق هي أيضا تطبيقا شخصيا، ومن ثم لا يخضع الدبلوماسيون لقانون الدولة التي يوجدون دون داخل إقليمها بالنظر إلى ما يتمتعون به من حصانة.والعلة في ذلك أن منح الحصانة الدبلوماسية يعبر عن الرغبة في تمكينهم من أداء مهامهم بعيدا عن مضايقات سلطة الدولة الأجنبية التي يعملون فيها.

ويتمثل الشق السلبي في مبدأ إقليمية القانون أن قانون الدولة لا يطبق خارج حدود إقليمها، ويرجع ذلك إلى أمرين, وهما أن الشخص الذي يقيم خارج إقليم الدولة يكون في الواقع في نطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى تخضعه لقانونها، ولا تسمح بتطبيق قانون أجنبي عليه. الى جانب صعوبة متابعة تطبيق القانون خارج إقليم الدولة الذي أصدرته . وأغلب النظم القانونية في وقتنا الحاضر تأخذ بالمبدأين معا، فهي تطبق كل منهما بحسب نوع العلاقات التي يراد تطبيق التشريع عليها.

2- تطبيق التشريع من حيث الزمان :

يقضي المبدأ العام في هذا الموضوع بأن يطبق التشريع منذ صدوره ونفاذه إلى حين إلغائه، فهو لا يسري على ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذه، وهو لا يتناول في حكمه ما ينشأ عن هذه الأفعال والتصرفات بعد زواله، وإنما ينحصر تأثيره ومفعوله فيما بين هاتين النقطتين نقطة مبدئه ونقطة منتهاه. وينتج عن هذا أن التشريع الجديد يطبق فورا منذ نفاذه بالنسبة إلى المستقبل ولكنه لا يسري على الماضي.

ويسمى التطبيق الفوري للتشريع بالأثر المباشر له، أما عدم سريانه على الماضي فيسمى بعدم رجعية التشريع. ويقوم هذا المبدأ على فكرتين، الأولى، الأثر المباشر للتشريع وهذا يقتضي تطبيق التشريع الجديد فورا، ووقف العمل بالتشريع السابق. أما الفكرة الثانية، فهي عدم رجعية التشريع وهذا يقتضي عدم سريان التشريع الجديد على الماضي بل تطبيق التشريع القديم على ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ التشريع الجديد.

وتطبيق التشريع الجديد فورا ضرورة لا تحتاج إلى تسويغ لأن التشريع الجديد يصدر ليلغي التشريع القديم، ويحل محله. أما ضرورة عدم سريان التشريع الجديد على الماضي أو عدم رجعية التشريع فمبدأ مهم يستند إلى مسوغات كثيرة من المنطق والعدل والمصلحة.

تعليقات